باسم الشعبرئيس الجمهوريةقرر مجلس النواب القانون الأتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)يعمل فى شأن الاستثمار فى جمهورية مصر العربية بأحكام القانون المرافق.وتسرى أحكامه على الاستثمار المحلى والأجنبى أيا كان حجمه، ويكون الاستثمار وفقا لأحكام هذا القانون إما بنظامالاستثمار الداخلى أو بنظام المناطق الاستثمارية، أو بنظام المناطق الحرة.(المادة الثانية)لا تخل أحكام هذا القانون والقانون المرافق له بالمزايا والإعفاءات الضريبية وغيرها من الضمانات والحوافز المقررةللشركات والمنشآت القائمة وقت العمل به، وتظل هذه الشركات والمنشآت محتفظة بتلك المزايا والإعفاءات والضماناتوالحوافز إلى أن تنتهي المدد الخاصة بها وذلك طبقاً للتشريعات والاتفاقيات المستمدة منها.ولا تخل أحكام القانون المرافق بأحكام القانون رقم ٧ لسنة ١٩٩١ بشأن أملاك الدولة الخاصة وقانون المناطق الاقتصاديةذات الطبيعة الخاصة الصادر بالقانون رقم ٨٣ لسنة ٢٠٠٢ ،والقانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٢ في شأن التنمية المتكاملة فيشبه جزيرة سيناء.كما لا تخل أحكام القانون المرافق بالشروط الموضوعية المقررة بمنح الموافقات والتصاريح والتراخيص المنصوص عليهابأي قوانين أخرى.(المادة الثالثة)تستبدل عبارة (قانون الاستثمار) بعبارة (قانون ضمانات وحوافز الاستثمار)، أينما وردتا فى القوانين والقرارات الأخرى.(المادة الرابعة)تستثنى شركات المساهمة الخاضعة لأحكام هذا القانون من تطبيق أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٥٨ في شأن التعيينفي وظائف شركات المساهمة والمؤسسات العامة. كما لا تخضع شركات المساهمة لأحكام القانون رقم ٧٣ لسنة ١٩٧٣ بشأن تحديد شروط وإجراءات انتخاب ممثلي العمالفي مجالس إدارة وحدات القطاع العام والشركات المساهمة والجمعيات والمؤسسات الخاصة، ويبين نظام الشركة طريقةاشتراك العاملين في إدارتها.(المادة الخامسة)تستثنى المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون والقانون المرافق، من الخضوع لأحكام أحكام القانون رقم ٧ لسنة٢٠٠٠ بإنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات التى تكون الوزارات والاشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها.(المادة السادسة)تحال التظلمات والطلبات المنطورة أمام لجنتي فض منازعات الاستثمار وعقود الاستثمار القائمتين إلى اللجان المنصوصعليها فى المادتين ٨٤ ،٨٧ من القانون المرافق فور تشكيلها دون الحاجة إلى أى إجراء آخر.(المادة السابعة)يستمر العاملون المخاطبون بحكم الفقرة الثالثة من المادة (٢٠ (من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم ٢٣٠ لسنة١٩٨٩ بالتمتع بذات الأوضاع المقررة لهم ولا تخل هذه الأحكام بنظام توزيع الأرباح المطبق على الشركات القائمة وقتنفاذ هذا القانون إذا كان ذلك أفضل لهم.(المادة الثامنة)يلغى قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذاالقانون والقانون المرافق.
(المادة التاسعة)يصدر الوزير المختص بشئون الاستثمار اللائحة التنفيذية للقانون المرافق، خلال تسعين يوماً من تاريخ العمل بهذاالقانون، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات السارية القائمة في تاريخ العمل به فيما لا يتعارضمع أحكامه.(المادة العاشرة)يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
قانون الأستثمار
الباب الأولالأحكام العامة“الفصل الأول”– تعريفاتمادة “١:”فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها:الاستثمار: استخدام المال لإنشاء مشروع استثمار أو توسيعه أو تطويره أو تمويله أو تملكه أو إدارته بما يسهم في تحقيقالتنمية الشاملة والمستدامة للبلاد.المستثمر : استخدام كل شخص طبيعي أو اعتباري مصرياً كان أو اجنبيا أيا كان النظام القانوني الخاضع له يقومبالإستثمار في جمهورية مصر العربية وفقاً لأحكام هذا القانون.المشروع الإستثمارى: مزاولة أحد الأنشطة الإستثمارية في قطاعات الصناعة والزراعة والتجارة والتعليم والصحة والنقلوالسياحة والإسكان والتشييد والبناء والرياضة والكهرباء والطاقة والثروات الطبيعية والمياه والإتصالات والتكنولوجيا.ويجوز للوزير المختص بشئون الإستثمار بالتنسيق مع الوزارة أو الوزارت المعنية إضافة قطاعات أخرى وفقاً لخطةالتنمية الأقتصادية للدولة، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط ونطاق وضوابط مزاولة هذه الأنشطة.الحوافز الخاصة: الحوافز المنصوص عليها في المادة “١١ “من هذا القانون.الأموال: جميع أنواع الأصول التي تدخل في المشروع الأستثمارى أياً كان نوعها وتكون لها قيمة مادية سواء كانت نقديةأو عينية أو معنوية، وتشمل علي الأخص:١ -الأموال الثابتة والمنقولة، وكذلك أي حقوق عينية أصلية أو تبعية أخرى.٢ -الأسهم وحصص تأسيس الشركات، السندات غير الحكومية.٣ -حقوق الملكية الفكرية والحقوق المعنوية التي تستخدم في إنشاء المشروعات أو التوسع فيها، كبراءات الاختراعوالعلامات والأسماء التجارية المسجلة فى دولة من دول المنظمة العالمية للملكية الفكرية أو وفقاً لقواعد التسجيل الدوليةالتي تضمنتها الاتفاقيات الدولية النافذة في هذا الشأن.٤ -الامتيازات أو العقود التي تمنح بمقتضي قوانين التزامات المرافثق العامة والقوانين ذات الطبيعة المماثلة لها وكذلكجميع الحقوق المماثلة الأخري التي تعطي بناء علي القانون. المجلس الأعلي: المجلس الأعلى للاستثمار.الوزير المختص: الوزير المختص بشئون الاستثمار.الوزارة المختصة: الوزراة المختصة بشئون الأستثمار.الهيئة : الوزارة المختصة بشئون الأستثمار.الأستثمار الداخلي: أحد نظم الاستثمار يتم خلاله إقامة أو إنشاء أو تشغيل مشروع استثماري وفقاً لأحكام هذا القانون فيغير المناطق الحرة.المنطقة الحرة: جزء من إقليم يدخل ضمن حدودها ويخضع لسلطاتها الإدارية ويتم التعامل فيه وفقاً لأحكام جمركيةوضريبية خاصة.المنطقة الإستثمارية: منطقة جغرافية محددة المساحة والحدود، تخصص لإقامة نشاط معين أو أكثر من الأنشطةالاستثمارية المتخصصة وغيرها من الأنشطة المكملة لها، يقوم علي تنميتها ووضع بنيتها الأساسية مطور لتلك المنطقة.المطور: كل شخص اعتبارى يرخص له إنشاء منطقة استثمارية أو إدارتها أو تطويرها أو تنميتها وفقاً لأحكام هذا القانون.الجهات المختصة: الجهات الإدارية أو شركات المرافق العامة المختصة بإصدار الموافقات أو التصاريح أو التراخيص.مركز خدمات المستثمرين: وحدة إدارية منشأة بالهيئة أو أحد فروعها تتولي تطبيق نظام لتيسير وتبسط إجراءات حصولالمستثمر علي جميع الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة لمشروعه الاستثماري خلال المدد القانونية المنصوصعليها في هذا القانون، وإتاحة ما يلزم لذلك من بيانات ومعلومات.ممثل الجهة المختصة: المسئول المنتدب من الجهات الإدارية المختصة أو المكلة من شركات المرافق العامة، للعمل فينظام مركز خدمات المستثمرين بالهيئة أو أحد فروعها، والذي تنتقل إليه بموجب أحكام هذه القانون سلطة إصدارالموافقات والتصاريح والتراخيص، بحسب الاشتراطات الفنية الواردة بالقوانين المنظمة لها ودليل إجراءات الاستثمار الذيتصدره الهيئة، وكذا جميع الصلاحيات المقررة للسلطة المختصة في مجال تخصيص العقارات وإعطاء الموافقاتوالتصاريح والتراخيص اللازمة لتبسيط عمل المستثمر وتيسيره وتشجيع الاستثمار وتنميته.السلطة المختصة: الوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة أو المصلحة أو مجلس إدارتها أو رئيس مجلس إدارة شركة الموافقالعامة أو مجلس إدارتها بحسب الأحوال.مكاتب الإعتماد: المكاتب المرخص لها من الهيئة بمنح الموافقات والتصاريح والتراخيص، بالعمل في مجال فحصالإجراءات والمستندات الخاصة بالمشروعات الإستثمارية وتقديم شهادات الإعتماد.
الفصل الثانيأهداف الاستثمار ومبادئهمادة “٢:”يهدف الاستثمار في جمهورية مصر العربية إلي رفع معدلات النمو الاقتصادي للبلاد وزيادة معدلات الانتاج المحلي وتوفيرفرص العمل وتشجيع التصدير وزيادة التنافسية بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.وتعمل جميع أجهزة الدولة المختصة علي جذب وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية.ويحكم الاستثمار المبادئ الأتية:١ -المساواة فى الفرص الاستثمارية ومراعاة تكافؤ الفرص بغض النظر عن حجم المشروع ومكانه ودون تمييز بسببالجنس.٢ -دعم الدولة للشركات الناشئة وزيادة الأعمال والمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة لتمكين الشبابوصغار المستثمرين.٣ -مراعاة جميع النواحي ذات البعد الاجتماعي وحماية البيئة والصحة العامة.٤ -حرية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وحماية المستهلك.٥ -اتباع مبادئ الحوكمة والشفافية والإدارة الرشيدة وعدم تضارب المصالح.٦ -العمل على استقرار السياسيات الإستثمارية وثابتها.٧ -سرعة إنجاز معاملات المستثمرين والتيسير عليهم بما يحقق مصالحهم المشروعة.٨ -حق الدولة فى الحفاظ على الأمن القومى والمصلحة العامة.وتسرى مبادئ الاستثمار المشار إليها علي المستثمر والدولة كل فيما يخصه.
الباب الثانيضمانات الاستثمار وحوافزه
الفصل الأولضمانات الاستثمار
مادة “٣:”تتمتع جميع الاستثمارات المقامة فى جمهورية مصر العربية بالمعاملة العادلة والمنصفة.وتكفل الدولة للمستثمر الأجنبي معاملة مماثلة لتلك التي تمنحها للمستثمر الوطني.ويجوز استثناء بقرار من مجلس الوزراء تقرير معاملة تفضيلية للمستثمرين الأجانب تطبيقاً لمبدأ المعاملة بالمثل.ولا تخضع الأموال المستثمرة لأي إجراءات تعسفية أو قرارات تتسم بالتمييز.وتمنح الدولة المستثمرين غير المصريين إقامة فى جمهورية مصر العربية طوال مدة المشروع، وذلك دون الإخلال بأحكامالقوانين المنظمة لذلك وعلي النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.وتلتزم الدولة باحترام وانفاذ العقود التي تبرمها ولا يتمتع المشروع الاستثماري المقام بناء علي غش أو تدليس أ وفسادبالحماية أو الضمانات أو المزايا أو الإعفااءات المقررة بموجب أحكام هذا الاقنون، ويكون اثبات ذلك كله بموجب حكمقضائي بات صادر من القضاء المختص أو بحكم تحكيم.وفي مجال تطبيق أحكام هذا القانون، تكون جميع القرارات المتعلقة بشئون المشروع الإستثمارى مسببة، ويخطر ذووالشأن بها، وذلك علي النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.مادة “٤:”لا يجوز تأميم المشروعات الاستثمارية.ولا يجوز نزع ملكية أموال المشروعات الاستثمارية إلا للمنفعة العامة، وبمقابل تعويض عادل يدفع مقدماً دون تأخير،وتكون قيمته معادلة للقيمة الإقتصادية العادلة للمال المنزوع ملكيته في اليوم السابق علي صدور قرار نزع الملكية، وتكونالتعويضات قابلة للتحويل دون قيد.ولا يجوز بالطريق الإدارى فرض الحراسة علي تلك المشروعات، ولا تفرض الحراسة عليها إلا بموجب حكم قضائينهائى، كما لا يجوز التحفظ عليها إلا بموجب أمر أو حكم قضائي ، ولا يكون ذلك كله إلا في الأحوال المبينة في القانون.ولا يجوز الحجز علي أموال المشروعات الاستثمارية أو مصاردتها أو تجميدها إلا بنا ًء علي أمر قضائي أو حكم نهائي،وذلك عدا الديون الضريبية، واشتراكات التأمينات الاجتماعية المستحقة للدولة التي يجوز تحصيلها عن طريق الحجزبجميع انواعه، مع عدم الاخلال بما يتفق عليه في العقود التي تبرمها الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة مع المستثمر.ولا يجوز لأي جهة إدارية إصدار قرارات إدارية إصدار قرارات تنظيمة عامة تضيف أعباء مالية أو إجرائية تتعلق بإنشاءأو تشغيل مشروعات تخضع لأحكام هذا القانون أو فرض رسوم أو مقابل خدمات عليها أو تعديلها ، إلا بعد أخذ رأي مجلسإدارة الهيئة وموافقة كل من مجلس الوزراء والمجلس الأعلى.مادة “٥:”لا يجوز للجهات الإدارية إلغاء التراخيص الصادرة للمشروع الاستثماري أو وقفها أو سحب العقارات التي تم تخصيصهاللمشروع إلا بعد انذار المستثمر بالمخالفات المنسوبة إليه، وسماع وجهة نظره وإعطائه مهلة مناسبة لإزالة أسبابالمخالفة.وفي جميع الأحوال، يجب أخذ رأي الهيئة قبل إصدار القرارات المشار إليها في الفقرة الأولي، وتبدي الهيئة رأيها خلالسبعة أيام من تاريخ ورود الطلب إليها مستوفياً جميع الإجراءات القانونية المقررة.ويحق للمستثمر التظلم من هذا القرار أمام اللجنة المنصوص عليها بالمادة “٨٣ “من هذا القانون.وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد تطبيق أحكام هذه المادة وضوابطها.مادة “٦:”للمستثمر الحق فى إنشاء وإقامة المشروع الاستثماري وتوسيعه، وتمويله من الخارج دون قيود وبالعملة الأجنبية، كمايكون من حقه تملكه وإدارته واستخدامه والتصرف فيه وجنى أرباحه وتحويلها إلى الخارج وتصفية المشروع وتحويلناتج هذه التصفية كله أو بعضه إلى الخارج وذلك دون الإخلال بحقوق الغير.وتسمح الدولة باتاحة جميع عمليات التحويل النقدي المتصل بالاستثمار الاجنبي بحرية وبدون إبطاء إلي أراضيهاوخارجها، بعملة قابلة للتحويل الحر كما تسمح الدولة بتحويل العملة المحلية إلي عملة قابلة للاستخدام بحرية دون تأخير.وفى حالة التصفية تلتزم الجهات الإدارية المختصة بإخطار الهيئة والشركة تحت التصفية ببيان ما عليها من التزامات خلالمدة اقصاها مائة وعشرون يوما تبدأ من تاريخ تقديم المصفى طلبا بذلك مرفقا به المستندات اللازمة ويعتبر انقضاء هذذهالمدة دون بيان تلك الالتزامات إبرام لذمة الشركات تحت التصفية وذلك دون الاخلال بالمسئولية الجنائية والتأديبيةللمسئول عن اصدار ار بيان على خلاف الواقع أو من تسبب فى فوات الميعاد المشار إلية دون الرد على الطلب.وذلك كله وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون
مادة “٧ :”مع عدم الإخلال بأحكام القوانيين واللوائح والقرارات المنظمة للإستيراد، يحق للمشروعات الاستثمارية الخاضعة لأحكامهذا القانون أن تستورد بذاتها أو عن طريق الغير، ما تحتاج إلية فى إنشائها أو التوسع فيها أو تشغيلها من المواد الخامومستلزمات الانتاج والآلات وقطع الغيار ووسائل النقل المناسبة لطبيعة نشاطها، دون حاجه لقيده فى سجل المستوردين.كما يحق لهذه المشروعات أن تصدر منتجاتها بالذات أو بالوساطة دون ترخيص وبغير حاجة لقيدها فى سجل المصدرين .وتلتزم المشروعات الاستثمارية التى تقوم بالاستيراد أو التصدير وفقا لأحكام هذه المادة سواء بنفسها أو عن طريق الغيربإخطار الهيئة بتقرير ربع سنوى عن الكميات والأنواع المستوردة أو المصدرة بحسب الاحوال.
مادة “٨: “للمشروع الاستثمارى الحق فى استخدام عاملين أجانب فى حدود نسبة (١٠(%من إجمالى عدد العاملين بالمشروع،وتجوز زيادة هذه النسبة إلى مالا يزيد على (٢٠ (%من إجمالى عدد العاملين بالمشروعات ، وذلك فى حالة عدم إمكانيةاستخدام عمالة وطنية تملك المؤهلات اللازمة ، وذلك وفقا للضوابط والقواعد التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.ويجوز فى بعض المشروعات الاستراتيجية ذات الأهمية الخاصة التى يصدر بتحديدها قرار من المجلس الاعلى الاستثناءمن النسب المشار إليها بشرط مراعاة تدريب العمالة الوطنية .وللعاملين الأجانب فى المشروع الاستثمارى الحق فى تحويل مستحقاتهم المالية كلها أو بعضها إلى الخارج.
الفصل الثانىحوافز الاستثمارأولا: الحوافز العامةمادة (٩:(تتمتع جميع المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون بالحوافز العامة الواردة فى هذا الفصل، وذلك فيما عدا المشروعاتالمقامة بنظام المناطق الحرة.مادة (١٠:(تعفى من ضريبة الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر عقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الاأئتمانيةوالرهن المرتبطة بأعمالها، وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ قيدها فى السجل التجارى .كما تعفى من الضريبة والرسوم المشار إليها عقود تسجيل الأراضى اللازمة لإقامة الشركات والمنشآت .وتسرى على الشركات والمنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون أحكام المادة (٤(من قانون تنظيم الإعفاءات الجمركيةالصادرة بالقانون رقم ١٨٦لسنة ١٩٨٦الخاصة بتحصيل ضريبة جمركية بفئة موحدة مقدارها (٢ (%اثنان بالمائة منالقيمة ، وذلك على جميع ما تستورده من آلات ومعدات وأجهزة لازمة لإنشائها .كما تسرى هذة الفئة الموحدة على جميع ما تستورده الشركات والمنشآت التى تعمل فى مشروعات المرافق العامة ، منآلات ومعدات وأجهزة لازمة لإنشائها أو إستكمالها.ومع عدم الإخلال بأحكام الافراج المؤقت المنصوص عليها فى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٣ ،يكون للمشروعات الاستثمارية ذات الطبيعة الصناعية الخاضعة لأحكام هذا القانون استيراد القوالب والأسطمبات وغيرهامن مستلزمات الإنتاج ذات الطبيعة المماثلة دون رسوم جمروكية وذلك لاستخدامها فترة مؤقتة فى تصنيع منتجاتها،وإعادة تصديرها إلى الخارج .ويكون الإفراج والإعادة إلى الخارج بموجب مستندات الوصول، على أن تسجل مستندات الدخول وإعادة الشحن فى سجلاتتعد لهذا الغرض بالهيئة وذلك بالتنسيق مع وزارة الماليةثانيا: الحوافز الخاصةمادة “١١:”تمنح المشروعات الاستثمارية التى تقام بعد العمل بهذا القانون وفقا للخريطة الاستثمارية ، حافزا استثماريا خصما منصافى الأرباح الخاضعة للضريبة، على النحو الآتى :١ -نسبة (٥٠ (%خصما من التكاليف الاستثمارية للقطاع (أ):ويشمل المناطق الجغرافية الأكثر احتياجا للتنمية طبقا للخريطة الاستثمارية وبناء على البيانات والإحصاءات الصادرة منالجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء، ووفقا لتوزيع أنشطة الاستثمار بها على النحو الذى تبنية اللائحة التنفيذيةالاستثمارية للقطاع (ب) .٢ – نسبة (٣٠ (%خصما من التاليف الاستثمارية للقطاع (ب) :ويشمل باقى انحاء الجمهورية وفقا لتوزيع انشطة الاستثمار، وذلك للمشىروعات الاستثمارية الاتية:المشروعات كثيفة الاستخدام للعمالة وفقا للضوابط المنصوص عليها فى اللائحة التنفيذية لهذا القانون.المشروعات المتوسطة والصغيرةالمشروعات التى تعتمد على الطاقة المتجددة أو تنتجهاالمشروعات القومية والاستراتيجية التى يصدرها قرار من المجلس الأعلىالمشروعات السياحية التى يصدرها قرار من المجلس الأعلىمشروعات إنتاج الكهرباء ، وتوزيعها التى تصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض مشترك منالوزير المختص والزير المعنى بشئون الكهرباء ووزير المالية .المشروعات التى يصدر إنتاجها إلى الخارج الإقليم الجغرافى لجمهورية مصر العربيةصناعة السيارات والصناعات المغذية لهاالصناعات الخشبية والأثاث والطباعة والتغليف والصناعات الكيماويةصناعات المضادات الحيوية وأدوية الأورام ومستحضرارات التجميلالصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية وتدوير المخلفات الزراعيةالصناعات الهندسية والمعدنية والنسيجية والجلود
وفى جميع الاحوال يجب الايجاوز الحافز الاستثمارى(٨٠ (%من رأس المال المدفوع حتى تاريخ بدء مزاولة النشاط وذلكفقا لأحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١لسنة ٢٠٠٥كما يجب الاتزيد مدة الخصم على سبع سنوات من تاريخ بذء مزاولة النشاطويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا ببناء على عرض مشترك من الوزير المختص ووزير المالية والوزير المعنى، بتحديدتوزيع القطاعات الفرعية لأنشطة الاستثمار بالقطاعين (أ)و (ب) المشار إليهما.وتبين اللائحتين التنفيذية لهذا القانون مفهوم التكلفة الاستثمارية، والنطاق الجغرافى للقطاعين،(أ)و(ب)، وشروط منحالحوافز الخاصة وضوابطة وتدرج بها انشطة الاستثمار الفرعية التى يتضمنها قرار رئيس مجلس الوزراء المشا إلية فورصدورة .وتجوز إضافة انشظة جديدة للتمتع بالحوافز الخاصة بقرار من المجلس الأعلى.مادة “١٢: “يشترط لتمتع المشروعات الاستثمارية بالحوافز الخاصة المنصوص عليها فى المادة ١١ من هذا القانون، توافر الشروطالآتية:١ -أن يتم تأسيس شركة أو منشأة جديدة لإقامة المشروع الاستثمارى.٢ -أن تؤسس الشركة أو المنشأة خلال مدة اقصاها ثلاث سنوات من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون ويجوزبقرار من مجلس الوزراء وبناء على عرض الوزير المختص مد هذه المدة لمرة واحدة.٣ -أن تمسك الشركة أو المنشأة حسابات منتظمة، وإذا كانت الشركة أو المنشأة تعمل فى أكثر من منطقة فلها أن تستفيدبالنسبة المقررة لكل منطقة بشرط أن يكون لكل منطقة حسابات مستقلة.٤ -ألا يكون أى من المساهمين او الشركاء أو أصحاب المنشآت قد قدم أو ساهم أو استخدم فى إنشاء أو تأسيس أو إقامةالمشروع الاستثمارى المتمتع بالحافز أيا من الأصول المادية لشركة أو منشأة قائمة وقت العمل بأحكام هذا القانون أو قامبتصفية تلك الشركة أو المنشأة خلال المدة المبينة بالبند “٢ “من هذه المادة بغرض إنشاء مشروع استثمارى جديد يتمتعبالحوافز الخاصة المشار إليها، ويترتب على مخالفة ذلك سقوط التمتع بالحافز المشار إليه والتزام الشركة أو المنشأةبسداد جميع المستحقات الضريبية.
ثالثا الحوافز الإضافية
مادة “١٣: “مع عدم الإخلال بالحوافز والمزايا والإعفاءات المنصوص عليها فى هذا الفصل، يجوز بقرار من مجلس الوزراء منححوافز إضافية للمشروعات المنصوص عليها فى المادة ١١ من هذا القانون وذلك على النحو التالى:١ -السماح بإنشاء منافذ جمركية خاصة لصادرات المشروع الاستثمارى أو وارداته بالاتفاق مع وزير المالية.٢ -تحمل الدولة قيمة ما يتكلفه المستثمر لتوصيل المرافق إلى العقار المخصص للمشروع الاستثمارى أو جزء منها، وذلكبعد تشغيل المشروع.٣ -تحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفنى للعاملين.٤ -رد نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروعات الصناعية فى حالة بدء الإنتاج خلال عامين من تاريخ تسليم الأرض.٥ -تخصيص أراض بالمجان لبعض الأنشطة الاستراتيجية وفقا للضوابط المقررة قانونا فى هذا الشأن.كما يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص استحداث حوافز أخرى غير ضريبية كلما دعتالحاجة إلى ذلك.وتبين اللائحة التنفيذية قواعد منح الحوافز الإضافية المقررة فى هذه المادة وضوابطه وشروطه.مادة “١٤: “يختص الرئيس التنفيذى للهيئة أو من يفوضه بإصدار الشهادة اللازمة للتمتع بالحوافز المنصوص فى المواد (١٠-١١-١٢ (للشركات والمنشآت الخاصة لأحكام هذا القانونوتعتبر هذه الشهادة نهائية ونافذة بذاتها دون حاجة إلى موافقة جهات أخرى ويتعين على جميع الجهات العمل بموجبهاوالالتزام بما ورد بها من بيانات.
الفصل الثالثالمسئولية المجتمعية للمستثمرمادة “١٥:”يجوز للمستثمر تحقيقا لأهداف التنمية الشاملة والمستدامة تخصيص نسبة من أرباحه السنوية لاستخدامها فى إنشاء نظامللتنمية المجتمعية، خارج مشروعه الاستثمارى، من خلال مشاركته فى كل المجالات الآتية أو بعضها :١ -اتخاذ التدابير اللازمة لحماية البيئة وتحسينها .٢ -تقديم خدمات أو برامج فى مجالات الرعاية الصحية أو الاجتماعية أو الثقافية أو فى إحدى مجالات التنمية الأخرى.٣ -دعم التعليم الفنى أو تمويل البحوث والدراسات وحملات التوعية التى تستهدف تطوير الإنتاج وتحسينه بالاتفاق معإحدى الجامعات أو مؤسسات البحث العلمى٤ -التدريب والبحث العلمىويعد ما ينفقه المستثمر من مبالغ فى إحدى المجالات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة بما لا يجاوز نسبة (١٠ (%منأرباحه السنوية الصافية من التكاليف والمصروفات واجبة الخصم وفقا لنص المادة (٢٣)(بند٨ (من قانون الضريبة علىالدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥.ويجوز للوزير المختص بالتنسيق مع الوزارات المعنية إنشاء قائمة لأفضل المشروعات الاستثمارية التى تقوم بأنشطةتنمية مجتمعية سواء من الناحية الجغرافية أو القطاعية أو غيرها ويعلن عنه للرأى العام.وفى جميع الأحوال يحظر استخدام المشروعات أو البرامج أو الخدمات المقدمة بنظام المسئولية المجتمعية لتحقيق أغراضسياسية أو حزبية أو دينية أو تنطوى على تمييز بين المواطنين .وتبين اللائحة التنفيذية للقانون ما يلزم من ضوابط وقواعد أخرى لتطبيق نظام المسئولية المجتمعية .
الباب الثالثنظم الاستثمار
(الفصل الأول)نظام الاستثمار الداخلىالأحكام العامةأولا: خطة الاستثمار وسياساته
مادة “١٦: “تقترح الوزارة المختصة الخطة الاستثمارية ، وتتضمن هذه الخطة وضع السياسات الاستثمارية موضع التطبيق، وأولوياتمشروعات الاستثمار المستهدفة بما يتفق مع السياسة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ونظمالاستثمار المطبقة، ويتم إقرارها من المجلس الأعلى.ثانيا الخريطة الاستثماريةمادة “١٧: “تتضمن الخطة الاستثمارية وضع خريطة استثمارية تحدد نوعية ونظام الاستثمار، ومناطقه الجغرافية وقطاعاته، كما تحددالعقارات المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة الأخرى المعدة للاستثمار، ونظام التصرف فيها وطريقته بحسبنوع النظام الاستثمارى.وتعد الهيئة مشروع الخريطة الاستثمارية بالتنسيق والتعاون الكامل مع جميع أجهزة الدولة المعنية.ويجب مراجعة كل من الخطة والخريطة الاستثمارية مرة على الأقل كل ثلاث سنوات ، وكلما دعت الحاجة لذلك بنا ًء علىاقتراح الهيئة.مادة “١٨:”تكون الإجراءات والمدد المنصوص عليها فى هذا القانون واجبة التطبيق عند الحصول على خدمات الاستثمار، دون أنيخل ذلك بتطبيق أى قوانين أو إجراءات تتيح للمستثمر الحصول على الموافقات أو التصاريح أو التراخيص بإجراءات أيسرأو خلال مدد زمنية أقل من المنصوص عليها فى هذا القانون ولائحته التنفيذية.مادة “١٩: “تصدر الهيئة خلال تسعين يوماًمن تاريخ العمل بهذا القانون وبعد التنسيق مع الجهات المختصة، دليلاً يتضمن الشروطوالإجراءات والمواعيد المقررة لتخصيص العقارات وإصدار الموافقات والتصاريح والتراخيص المتعلقة بالأنشطة الاستثمارية الخاضعة لأحكام هذا القانون، ويتاح هذا الدليل من خلال الموقع الإليكترونى للهيئة ومطبوعاتها المختلفةوغيرها من الجهات .وتلتزم الهيئة بمراجعة هذا الدليل وتحديثه دورياً، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، فى ضوء التعديلات التى تطرأ علىتلشريعات السارية فى الدولة .كما تلتزم الجهات المختلفة بموافاة الهيئة خلال ستين يوما علي الاكثر منت تاريخ العمل بهذا القانون بجميع البياناتوالمستندات والنماذج اللازمة لاعداد هذا الدليل.وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانونالضوابط الازمة في هذا الشأن.مادة “٢٠: “يجوز بقرار من مجلسالوزراء منح الشركات التي تؤسس لا قامة مشروعات استراتيجية أو قومية تسهم في تحقيق التنميةأومشروعاتالمشاركة بين القطاع الخاص والدولة أو القطاع العام أو قطاع العام في أنشطة المرافق العامة والبنية التحتيةأو الطاقة الجديدة والمتجددة او الطرق والمواصلات أو المواني،موافقة واحدة علي اقامة المشروع وتشغيله وادارتة بمافي ذلك تراخيص البناء ، وتخصيص العقارات اللازمة له ، وتكون هذه الموافقة نافذة بذاتها دون حاجة الي اتخاذ أياجراء اخر.كما يجوز أن تتضمن هذه الموافقة سريان أحد الحوافز الوارة بهذا القانون علي المشروع او اكثر، وتبين اللائحة التنفيذيةلهذا القانون شروط وإجراءات استخراج هذه الموافقة.ثالثا- مركز خدمات المستثمرينمادة “٢١: “تنشأ بالهيئة وفروعها، لتبسيط إجراءات الأستثمار وتيسيرها، وحدة إدارية تسمى (مركز خدمات المستثمرين).ويتولى المركز تقديم خدمات تأسيس الشركات وإنشاء فروعها واعتماد محاضر مجالس الإدارة والجمعيات العامة وزيادةرأس المال وتغيير النشاط وأعمال التصفية وغيرها من المسائل المتصلة بالشركات.كما يتولى المركز تلقى طلبات المستثمرين لإصدار الموافقات والتصاريح وتخصيص العقارات والتراخيص اللازمة بأنواعهالإنشاء المشروعات الإستثمارية أو إدارتها، والبت فيها طبثا للقوانين واللوائح خلال المواعيد المنصوص عليها فى هذاالقانون.وتقدم تدريجيا وفى أسرع وقت ممكن خدمات المركز بطريقة مميكنة وآالية زفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية من خلالشبكات الربط الإلكترونى وغيرها من الوسائل الفنية اللازمة ويضم المركز ممثلين عن الجهات المختصة بحسب القوانينالمنظمة، ويخضع ممثلو تلك الجهات لإشراف الهيئة من خلال فترة وجودهم بمركز خدمات المستثمرين ويلتزمون بالقواعدوالضوابط التى يضعها مجلس إدارة الهيئة لتنظيم عمل المركز.واستثناء من أحكام أى قانون آخر، تنتقل الى ممثلى الجهات المختصة بموجب أحكام هذا القانون سلطة إصدار الموافقاتوالتصاريح والتراخيص، بحسب الاشتراطات الفنية الواردة بالقوانين المنظمة لها ودليل إجراءات الاستثمار الذى تصدره الهيئة، وكذا جميع الصلاحيات المقررة للسلطة المختصةفى مجال تخصيص العقارات وإعطاء الموافقات والتصاريحوالتراخيص اللازمة لعمل المستثمر والاستثمار وفقا لاحكام هذا القانون.ويحدد مجلس ادارة الهيئة الجهات الحكومية وشركات المرافق العامة التى يتكون منها مركز خدمات المستثمرين، ويقومالرئيس التنفيذى للهيئة بالتنسيق مع تلك الجهات لتحديد العدد اللازم من العاملين الأصليين والاحتياطيين لتمثيلها فىالمركز ودرجاتهم الوظيفية التى تسمح لهم باداء واجباتهم فى مركز خدمات المستثمرين، كما تحدد اللائحة التنفيذيةضوابط اختيار هؤلاء العاملين وطريقة إلحاقهم بالمركز.وفى غير حالات تقديم شهادات الإعتماد المنصوص عليها فى المواد التالية يجب على ممثلى الجهات بمركز خدماتالمستثمرين والموظفين المسئولين بالجهات الإدارية طلب استيفاء المستندات اللازمة لاستخراج الموافقات أو التصاريح أوالتراخيص خلال يومى عمل من تاريخ تقديمهما إليهم، وإلا اعتبرت مستوفاة، ولا يجوز طلب أى مستندات إضافية منالمستثمر بعد مرور تلك المدة.وفى جميع الأحوال يكون من حق المستثمر أن يقوم باستيفاء الأشتراطات الفنية وغيرها من الاشتراطات والإجراءاتاللازمة للاستثمار عن طريق مكاتب الاعتماد، أو باللجوء مباشرة الى الجهات المختصة أو من خلال ممثليها بمركز خدماتالمستثمرين.
رابعا: مكاتب الاعتمادمادة “٢٢: “يجوز لطالب الاستثمار أو من ينوب عنه، أن يعهد الى مكاتب الاعتماد المرخص لها من الهيئة بفحص المستندات الخاصةبالحصول على الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة لإنشاء المشروع الاستثمارى وتشغيله والتوسع فيه، لتحديد مدىاستيفائه الاشتراطات الفنية والمالية اللازمة وغيرها من الاجراءات المنصوص عليها فى أحكام هذا القانون والقوانينالمنظمة لمنح الموافقات والتصاريح والتراخيص.وتلتزم مكاتب الاعتماد فى ممارسة عملها بقواعد المسئولية المهنية التى تحددها اللائحة التنفيذية وعلى، الأخص القواعدالآتية.الالتزام بأحكام القوانين والقرارات ذات الصلة.بذل العناية الواجبة فى الفحص والاستيفاء والاعتماد.تجنب تعارض المصالح.الحفاظ على سرية وخصوصية المعلومات المتعلقة بطالبى الاعتماد.ويجوز أن تعمل مكاتب الاعتماد منفردة أو بالإشتراك مع مجموعة من مكاتب الاعتماد المتخصصة.وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشكل القانونى لمكاتب الاعتماد.ويصدر الترخيص لمكاتب الاعتماد التى يتوافر لديها الخبرة اللازمة لممارسة هذا النشاط وفقا للشروط والقواعدوالاجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون بما فى ذلك اللاتزام بابرام وثيقة تأمين سنوية لتغطية المخاطروالأضرار الناتجة عما تقوم به هذه المكاتب من أنشطة وأسس تحدد مقابل الخدمات التى تقوم بتقديمها.وينشأ بالهيئة سجل خاص تقيد فيه مكاتب الاعتماد المرخص لها توافى به الجهات الإدارية المختصة.ويكون الترخيص لمكاتب الاعتماد مقابل رسم لايجاوز عشرين ألف جنيه تحدد فئاته اللائحة التنفيذية، ويجدد الترخيصسنويا، ويسرى على تجديد الترخيص ذات الرسوم المقررة لمنح التراخيص.وتصدر مكاتنب الاعتماد للمستثمر وعلى مسئوليتها شهادة اعتماد صالحة لمدة عام تتضمن بيان مدى استيفاء المشروعالاستثمارى كل شروطه أو بعضها طبقا للقوانين واللوائح المنظمة لإصدار الموافقات والتصاريح والتراخيص على أن تقومبارسال نسخة الى الجهة المختصة بالطريقة التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. ولا يعتد بالشهادات التى تقدم بعدمضى عام من تاريخ صدورها.وتكون هذه الشهادة مقبولة لدى الجهة المختصة وممثلها بمركز خدمات المستثمرين وغيرها من الجهات الإدارية، ولايحول ذلك دون إبداء الجهة المختصة أو ممثليها اعتراضا مسببا على الشهادة المشار إليها، فى موعد غايته عشرة أيامعمل من تاريخ تقديمها وفى حالة انقضاء هذه المدة دون رد، اعتبر ذلك قبولا لطلب المستثمر يصدر به موافقة من الرئيسالتنفيذى للهيئة، وذلك على النحو المنصوص عليه فى المادة (٢٥ (من هذا القانون.وتعتبر هذه الشهادة محررا رسميا فى تطبيق أحكام قانون العقوبات.ومع عدم الإخلال بالمسئولية المدنية أو الجنائية بحسب الأحوال، يترتب على إصدار هذه الشهادة على خلاف الحقيقة أوبالمخالفة للقواعد المنصوص عليها فى المادة (٢٥ (من هذ القانون، استحقاق قيمة التأمين وصرفها للمستفيدين منهاوشطب المكتب الصادرة عنه من سجل القيد لدى الهيئة مدة لا تجاوز ثلاث سنوات بقرار من مجلس إدارة الهيئة وفى حالةتكرار ارتكاب المخالفة يكون الشطب نهائيا من السجل.وذلك كله على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة”٢٣: “يؤدى المستثمر للهيئة جميع الرسوم وغيرها من المبالغ التى تفرضها القوانين، لحساب الجهات التى تقدم خدماتالإستثمار.وتستحق الهيئة مقابلا لما تؤديه للمستثمرين من خدمات فعلية ،ويصدر مجلس إدارة الهيئة قرارا بتحديد فئات هذا المقابلوالقواعد والشروط والإجراءات المنظمة لتحصيلهمادة”٢٤: “مع عدم الإخلال بالمدد المقررة للبت فى الطلب المرفق به شهادة من أحد مكاتب الاعتماد ،تتولى الجهات المختصة فحصطلبات الاستثمار التى تقدم اليها من خلال مركز خدمات المستثمرين ،والتأكد من مدى توافر الشروط اللازمة لقبولها علىالنحو المبين فى هذا القانون ويجب البت فيها مدة لا تتجاوز ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا جميعمستنداته،وفى حالة انقضاء هذه المدة دون قرار منها اعتبر ذلك قبولا لطلب المستثمر يصدر به موافقة من الرئيسالتنفيذى للهئية وذلك على النحو المنصوص عليه فى المادة “٢٥ “من هذا القانونوفى جميع الأحوال،يجب إخطار مقدم الطلب بالقرار الصادر فى طلبه سواء بالموافقة أو الرفض،بموجب خطاب مسجل بعلمالوصول،خلال سبعة أيام من تاريخ انقضاء المدة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذة المادةولذوى الشأن التظلم من قرار الرفض أمام اللجنة المنصوص عليها فى المادة “٨٣ “من هذا القانون
مادة “٢٥:”يتولى الرئيس التنفيذى للهيئة إصدار الموافقات المنصوص عليها فى المادتين “٢٤،٢٢ “من هذا القانون على النموذجينالمعدين لهذا الغرض ،وذلك على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانونمادة “٢٦:”فى إطار خطة التنمية الاقتصادية للدولة أو لأغراض استكمال الخريطة الاستثمارية يجور للهيئة استخراج الموافقات أوالتصاريح او التراخيص اللازمة لإقامة النشاط على قطع الأراضى المخصصة للاستثمار قبل تخصيصها للمستثمرين وفىهذة الحالة تحصل قيمة الرسوم وغيرها من الاعباء المالية المستحقة لحساب الجهات المختصة نظير هذة الموافقات اوالتصاريح او التراخيص من المستثمر عند اتمام اجراءات تخصيص الأرض،ويتعين على هذه الجهات الالتزام بتيسيرإجراءات منح تلك الموافقات أو التصاريح أو التراخيص وفقا للإجراءات والمواعيد التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذاالقانونمادة “٢٧:”يلتزم العاملون القائمون على تنفيذ أحكام هذا القانون ،فى جميع الجهات المختصة ذات الصلة بمراعاة الأهداف والمبادئوالإجراءات والمواعيد الواردة به وبلائحته التنفيذية ويكون تيسير الاجراءات على المستثمرين وسرعة انجاز مصالحهمالمشروعة عن المؤشرات الأساسية لقياس أداء هؤلاء العاملين وأحد سبل تحديد مسئوليتهم الوظيفية
الفصل الثانى“نظام الاستثمار فى المناطق الاستثمارية “مادة “٢٨:”يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس ادارة الهيئة وعرض الوزير المختص والوزير المعنىإنشاء مناطق استثمارية متخصصة فى مختلف مجالات الاستثمار بما فيها المناطق اللوجيستية والزراعية والصناعية ،علىأن يتضمن قرار انشاء المنطقة موقعها وإحداثياتها وطبيعة الأنشطة التى تزوال فيها،والمدة التى يجب اتخاذ الإجراءاتاللازمة لإنشاء المنطقة خلالها،بالإضافة الى أى شروط عامة ترتبط بمزاولة تلك الانشطةوعلى المطور الذى يتولى أمر المنطقة الاستثمارية اتخاذ الاجراءات اللازمة نحو انشائها وفقا للبرنامج الزمنى للتنفيذالمحدد بالترخيص والا اعتبر الترخيص كأن لم يكنويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه منح المرخص له مهلة إضافية فى ضوء المبررات المقدمة منه بعدموافقة مجلس إدارة الهيئةوتسرى على المشروعات العاملة داخل المناطق الاستثمارية ،أحكام الباين الأول والثانى من هذا القانون ،وذلك فيما لايتعرض مع طبيعة العمل بأحكام هذا النظامكما تسرى عليها القواعد الخاصة بالسماح الجمركى المؤقت والدورباك الواردة بالقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لذلكوتجوز إضافة أنشطة أخرى بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختصمادة “٢٩:”يكون لكل منطقة استثمارية مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير المعنى بحسب نوعوتخصص المنطقةويختص مجلس لإدارة المنطقة بوضع خطة عمل المنطقة والضوابط والمعايير الازمة لممارسة النشاط، واعتمادها منمجلس غدارة الهيئة ،كما يختص بالموافقة على اقامة المشروعات الاستثمارية داخل حدود المنطقة ،كما يلتزم مجلسالادارة بتقديم تقارير ربع سنوية الى الهيئة وفقا لما تحدد اللائحة التنفيذية ،ويرسل محاضر اجتماعات مجلس الإدارةلاعتمادها من الهيئةولمجلس إدارة المنطقة أن يرخص لشركات من القطاع الخاص بتنمية تلك المناطق وإدارتها لاعتمادها من الهيئةولمجلس إدارة المنطقة ان يرخص لشركات من القطاع الخاص بتنمية تلك المناطق وإدارتها أو الترويج للاستثمار بهاويلتزم أعضاء مجلس الإدارة بالإفصاح عن جميع اموالهم ،على ان يتم تقديم هذا الإفصاح ومراجعته سنويا من جهةمستقلة للتحقق من عدم وجود مخالفة أو تضارب فعلى أو محتمل للمصالح ،على أن يرفع بذلك تقرير الى المجلس الأعلىعن طريق الوزير المختصمادة “٣٠: “يكون للمنظمة الاستثمارية مكتب تنفيذى من العاملين بالهيئة يصدر بهم قرار من الرئيس التنفيذى للهيئة باعتماد منالوزير المختص ،ويتولى المكتب تنفيذ قرارات مجلس إدارة المنطقة فيما يخص الموافقات والتصاريح اللازمة ومتابعةتنفيذها وإصدار تراخيص البناء للمشروعات داخل حدود المنطقةويؤدى المستثمر للهئية مقابلا عن كل خدمة فعلية يقدمها المكتب التنفيذى بما لا يجاوز وادا فى الألف من التكاليفالاستثمارية عن جميع الخدمات المقدمة،وذلك على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون
مادة “٣١: “يختص رئيس مجلس غدارة المنطقة ،فضلا عما هو منوط به،بالترخيص للمشروعات داخل حدود المنطقة الاستثماريةبمزاولة نشاطهاويجب أن يتضمن الترخيص بيانا بالأغراض التى منح من اجلها ومدة سريانه ولا يجوز النزول عن الترخيص كليا أو جزئياإلا بموافقة مجلس إدارة المنطقة الاستثمارية ويكون رفض منح الترخيص أو عدم الموافقة على النزول عنه بقرار مسبب،ولصاحب الشأن ان يتظلم منه الى اللجنة المنصوص عليها بالمادة “٨٣ “من هذا القانونويكتفى بهذا الترخيص عند التعامل مع أجهزة الدولة المختلفة للحصول على الخدمات والتيسيرات والمزايا والإعفاءاتللمشروع دون حاجة للقيد بالسجل الصناعى ،ما لم يطلب المستثمر غير ذلك ،مع إخطار الجهة المختصة بصورة منالترخيص لأغراض الحصر ،ولا يجوز لأى جهة إدارية أخرى اتخاذ أى اجراءات داخل المناطق الاستثمارية أوالمشروعات العاملة داخلها إلا بعد موافقة الهيئةولا يتمتع المرخص له بالضمانات والحوافز والمزايا المنصوص عليها فى هذا القانون الا فى حدود الأغراض المبينة فىالترخيص.
(الفصل الثالث)نظام الاستثمار في المناطق التكنولوجيةمادة “٣٢: “لرئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة وبطلب من الوزير المعني بشئون الاتصالات وتكنولوجياتالمعلومات الترخيص بإنشاء مناطق تكنولوجية في مجال صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بما تشمله من أنشطةصناعية وتصميم وتطوير الإلكترونيات ومراكز البيانات وأنشطة التعهيد وتطوير البرمجيات والتعليم التكنولوجي وغيرهامن الانشطة المرتبطة بها أو المكملة لها وذلك كله وفقا لما تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.وتجوز إضافة أنشطة أخرى بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض مشترك من الوزير المختص والوزير المعنىبشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.ولا تخضع جميع الأدوات والمهمات والآلات اللازمة لمزاولة النشاط المرخص به للمشروعات المتواجدة داخل المناطقالتكنولوجية بجميع أنواعها للضرائب والرسوم الجمركية، وفقا للشروط والإجراءات التي تبينها اللائحة التنفيذية.وتتمتع المشروعات المقامة في المناطق التكنولوجية بالحوافز الخاصة المنصوص عليها في المادة (١١ (من هذا القانونبحسب القطاع المقامة به.ويكون لكل منطقة مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من الوزير المختص بشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالاتفاقمع الوزير المختص، ويختص مجلس إدارة المنطقة بوضع الضوابط والمعايير اللازمة لممارسة النشاط، كما يختصبالموافقة على إقامة المشروعات داخل حدود المنطقة.
ويلتزم أعضاء مجلس الإدارة بالإفصاح عن جميع أموالهم، على أن يتم تقديم هذا الإفصاح ومراجعته سنويا من جهةمستقلة للتحقق من عدم وجود مخالفة أو تضارب فعلي أو محتمل للمصالح، على أن يرفع بذلك تقرير إلى المجلس الأعلىعن طريق الوزير المختص.وتسري على الاستثمار بنظام المناطق التكنولوجية أحكام البابين الأول والثاني من هذا القانون فيما لا يتعارض مع طبيعةالعمل بهذايكون إنشاء المنطقة الحرة التي تشمل مدينة بأكملها بقانون.ولمجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بعد موافقة مجلس غدارة الهيئة إنشاء مناطق حرة عامة لإقامةالمشروعات التى يرخص بها، أيا كان شكلها القانوني، تهدف بالأساس إلى التصدير خارج البلاد، ويجب أن يتضمن القرارالصادر بإنشاء المنطقة الحرة بيانا بموقعها وحدودها.ويتولى إدارة المنطقة الحرة العامة مجلس إدارة يصدر بتشكيله وتعيين رئيسه قرار من الرئيس التنفيذي للهيئة باعتماد منالوزير المختص، ويقوم أعضاء مجلس الإدارة بالإفصاح عن أموالهم، على أن يقدم ويراجع هذا الإفصاح سنويا من قبلجهة مستقلة للتحقق من عدم وجود مخالفة أو تضارب فعلي أو محتمل للمصالح، على أن يرفع بذلك تقرير إلى المجلسالأعلى عن طريق الوزير المختص.ويختص مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة على الاخص باقتراح اللوائح والنظم اللازمة لإدارة المنطقة الحرة، واعتمادهامن مجلس غدارة الهيئة، وتنفيذ أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية التي تصدرها الهيئة.كما يجوز لمجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص الموافقة على إنشاء مناطق حرة خاصة تقتصر كل منها علىمشروع أو أكثر في أنشطة مماثلة متى اقتضت طبيعتها ذلك، وتنظم اللائحة التنفيذية سائر أوضاع العمل بالمناطق الحرةالخاصة بما يضمن حسن قيامها بأعمالها وحوكمتها.مادة “٣٤: “مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم ١٣٣ لسنة ٢٠١٠ بالترخيص لمشروعات تكرير البترول بالعمل بنظام المناطق الحرة،ومع مراعاة المراكز القانونية للشركات المرخص لها بإقامة مشروعات بنظام المناطق الحرة القائمة وقت العمل بهذاالقانون، لا يجوز الترخيص بإقامة مشروعات بنظام المناطق الرحة فى مجال تصنيع البترول، وصناعة الأسمدة، والحديدوالصلب، وتصنيع وتسييل ونقل الغاز الطبيعي والصناعات كثيفة استخدام الطاقة التي يصدر بتحديدها قرار من المجلسالأعلى للطاقة، وصناعة الخمور والمواد الكحولية وصناعات الأسلحة والذخائر والمتفجرات وغيرها مما يرتبط بالأمنالقومي.مادة “٣٥: “مع عدم الإخلال بنص الفقرة الأولى من المادة (١٠ (من هذا القانون، تخضع جميع المشروعات التي تستثمر بنظامالمناطق الحرة للرقابة الجمركية والضريبية وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة بالتنسيق معمصلحتي الجمارك والضرائب المصرية.ويلتزم مجلس غدارة المنطقة الحرة بإخطار الجهات التي يحددها الوزير المعنى بشئون الصناعة وضع ضوابط مباشرةالمشروعات الغنتاجية الصناعية لأنشطتها، وعلى الأخص ما تلتزم به هذه المشروعات من نسب تصديرية.
مادة “٣٦: “مع مراعاة أحكام قانون سوق رأس المال الصادر بقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ،وقانون البنك المركزى والجهاز المصرفيوالنقد الصادر بالقانون رقم ٨٨ لسنة ٢٠٠٣ ،يختص مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة بالموافقة النهائية على إقامةالمشروعات داخل المنطقة، أو في المنطقة الحرة الخاصة التي تقع في نطاقها الجغرافى، ويختص رئيس مجلس إدارةالمنطقة بالترخيص لها بمزاولة نشاطها.ويجب أن يتضمن الترخيص بيانا بالأغراض التي منح من اجلها ودة سريانه ومقدار ونوع الضمان المالى الذي يؤديهالمرخص له بما لا يجاوز اثنان بالمائة (٢ (%من الكتاليف الاستثمارية وفقا للنسب التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذاالقانون، ولا يجوز النزول عن الترخيص كليا أو جزئيا، إلا بموافقة مجلس إدارة المنطقة.ولا يتمتع المشرع المرخص له بالإعفاءات أو المزايا المنصوص عليها في القانون إلا في حدود الأغراض المبينة فيالترخيص، ويكتفي بهذا الترخيص عند التعامل مع أجهزة الدولة المختلفة، للحصول على الخدمات والتيسيرات والمزاياللمشروع، دون حاجة للقيد بالسجل الصناعي، ما لم يتطلب المشروع ذلك، مع غخطار الجهة المختصة بصورة من هذاالترخيص لأغراض الحصر والإحصاء.مادة “٣٧: “يكون تخصيص العقارات اللازمة لإقامة المشروعات للعمل بنظام المناطق الحرة العامة بنظام الترخيص بالانتفاع وفقاللقواعد والأحكام التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.وعلى المستثمر التقدم لإدارة المنطقة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغه بالموافقة على إقامة مشروعه لاستلام الأرضلتنفيذ المشروع والتوقيع على عقد الانتفاع وسداد القيمة المقررة.وتسقط الموافقة على المشروع إذا لم يقم المستثمر باتخاذ إجراءات جدية في تنفيذ المشروع خلال تسعين يوما من تاريخإخطاره باستلام الأرض وفقا للشروط المتفق عليها في عقد الانتفاع، ويجوز مد هذه الفترة لمدة اخرى في ضوء المبرراتالتي يقدمها المستثمر أو من يمثله ويقدرها مجلس إدارة المنطقة الحرة.وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون الضوابط والإجراءات اللازمة لتنفيذ هذه الأحكام.مادة “٣٨: “يلتزم المستثمر بتسليم الأرض المخصصة له إلى غدارة المنطقة عند إلغاء المشروع أو سقوط الموافقة الصادرة له خاليةمن الإشغالات، وفي حالة وجود مبان أو منشآت أو موجودات بالموقع يلتزم بإخلائها على نفقته الخاصة خلال المدة التىيحددها مجلس إدارة المنطقة بما لا يجاوز ستة أشهر من تاريخ إخطاره بذلك بخطاب مسجل بعلم الوصول.فإذا لم يقم بالإخلاء خلال هذه المدة، يصدر مجلس إدارة المنطقة قراراً باسترداد الأرض بالطريق الإدارى بما عليها منمبان وإنشاءات وتقوم إدارة المنطقة والجمارك فى حالة وجود موجودات بالموقع بجردها وحصرها وتسليمها إلى إدارةالجمارك للاحتفاظ بها مؤقتا او بيعها وفقا لأحكام قانون الجمارك بشان المهمل او المتروك وإيداع ثمنها فى حساب لدىالهيئة لصالح المستثمر بعد خصم مستحقات الهيئة ثم الديون الحكومية وذلك على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذاالقانون، وتعتبر مستحقات الهيئة فى تطبيق احكام هذه المادة من الديون الممتازة التالية للمصروفات القضائية ومستحقاتالخزانة العامة.مادة “٣٩:”مع مراعاة الأحكام التى تقررها القوانين واللوائح بشان منع تداول بعض البضائع والمواد، لا تخضع البضائع التى تصدرهامشروعات المنطقة الحرة إىل خارج البلاد أو تستوردها من خارج البلاد لمزاولة نشاطها لقواعد الخاصة بالاستيرادوالتصدير وللإجراءات الجمركية الخاصة بالصادرات والواردات كما لا تخضع للضرائب الجمركية والضريبة على القيمةالمضافة وغيرها من الضرائب والرسوم.ويكون تصدير مستلزمات الانتاج من السوق المحلى الى المشروعات الانتاجية بالمناطق الحرة وفقا للقواعد التى يصدر بهاقرار من الوزير المعنى بشئون التجارة الخارجية بالاتفاق مع الوزير المختص ووزير المالية.وفيما عدا سيارات الركوب تعفى الضرائب الجمركية والضريبة على القيمة المضافة وغيرها من الضرائب والرسوم، جميعالأدوات والمهمات والآلات ووسائل النقل الضرورية بجميع أنواعها واللازمة لمزاولة النشاط المرخص به للمشروعاتالموجودة داخل المناطق الحرة بجميع أنواعها ولو اقتضت طبيعة مزاولة هذا النشاط وضروراتها خروجها مؤقتا منالمنطقة الحرة إلى داخل البلاد وإعادتها إليها وذلك بالنسبة إلى الأدوات والمهمات والآلات وفى الحالات وبالضماناتوالشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص ووزير المالية .وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات نقل البضائع وتأمينها من بدء تفريغها حتى وصولها إىل المناطق الحرةوبالعكس، وللهيئة السماح بإدخال البضائع والمواد والأجزاء والخامات المحلية والأجنبية المملوكة للمشروع أو للغير من داخل البلاد إلى المنطقة الحرة مؤقتا لإصلاحها أو لإجراء عمليات صناعية عليها وإعادته للداخل دون خضوعها لقواعدالاستيراد المطبقة وذلك على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.وتحصل الضريبة الجمركية على قيمة الإصلاح وفقاً لأحكام القوانين الجمركية.
مادة “٤٠: “يكون الاستيراد من المناطق الحرة إىل ادخل البلاد طبقاً للقواعد العامة للاستيراد من الخارج.واستثناء منذ ذلك يسمح بدخول المواد والنفايات والمخلفات الناتجة عن أنشطة المشروعات العاملة بالمناطق الحرة إلىداخل البلاد متى كان دخولها إلى البلاد بغرض التخلص منها أو إعادة تدويرها وذلك بالطرق والوسائل الآمنة المقررة وفقاًلقانون البيئة الصادر بالقانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٤ ،على نفقة صاحب الشأن.وتطبق أحكام قانون البيئة المشار اليه فى شان حظر استيراد النفايات الخطرة من الخارج.وتؤدى الضرائب الجمركية على البضائع التى تستورد من المنطقة الحرة الى السوق المحلى كما لو كانت مستوردة منخارج البلاد.اما المنتجات المستوردة من مشروعات المناطق الحرة والتى تشمل على مكونات محلية وأخرى أجنبية فيكون وعاءالضريبة الجمركية بالنسبة لها هو قيمة المكونات الأجنبية بالسعر السائد وقت خروجها من المنطقة الحرة غىل داخل البلاد،بشرط ألا تزيد الضريبة الجمركية المستحقة على المكونات الأجنبية على الضريبة المستحقة على المنتج النهائى المستوردمن الخارج.وتتمثل المكونات الاجنبية فى الاجزاء والمواد الأجنبية المستوردة حسب حالها عند الدخول الى المناطق الحرة دون حسابتكاليف التشغيل بتلك المنطقة وتعتبر المنطقة الحرة فيما يتعلق بحساب النولون بلد المنشأ بالنسبة للمنتجات المصنعة فيها.مادة “٤١: “لا تخضع المشروعات داخل المناطق الحرة والأرباح التى توزعها لإحكام قوانين الضرائب والرسوم السارية فى مصر.ومع ذلك تخضع هذه المشروعات للمعاملة الآتية:أولاً – تخضع المشروعات فى المناطق الحرة العامة:١ – لرسم مقداره اثنان بالمائة “٢ “%من قيمة السلع عند الدخول “سيف” بالنسبة لمشروعات التخزين ولرسم مقدارهواحد بالمائة ١ %من قمية السلع عند الخروج “فوب” بالنسبة لمشروعات التصنيع والتجميع وتعفى من الرسم تجارةالبضائع العابرة “ترانزيت” المحددة الوجهة.٢ – لرسم مقداره واحد بالمائة ١ %من إجمالى الإيرادات التى تحققها بالنسبة للمشروعات التى لا تقتضى نشاطهاالرئيسى إدخال سلع ـأو إخراجها وذلك من واقع القوائم المالية المعتمدة من أحد المحاسبين القانونيين.ثانيا – تخضع المشروعات فى المناطق الحرة الخاصة :١ -لرسم مقداره واحد بالمائة ١ %من إجمالى الإيرادات التى تحققها بالنسبة لمشروعات التصنيع والتجميع عند تصديرالسلع الى خارج البلاد، واثنان بالمائة ٢ %من إجمالى ايرادات هذه المشروعات عند دخولها البلاد، وتعفى من الرسومتجارة البضائع العابرة “ترانزيت” المحددة الوجهة.٢ -لرسم مقداره اثنان بالمائة ٢ %من إجمالى الإيرادات التى تحققها وذلك فيما بتعلق بغير ذلك من المشروعات الواردةبالبند السابق.٣ -وتئول حصيلة الرسوم الواردة بالبند أولا من هذه المادة الى الهيئة وتوزع حصيلة الرسوم الواردة بالبند “ثانيا” منهذه المادة مناصفة بين وزارة المالية والهيئة.وفى جميع الأحوال تلتزم المشرعات المقامة فى المناطق الحرة العامة والخاصة بأداء مقابل سنوىا للخدمات للهيئة لايجاوز مقداره ٠٠١ %.من رأس المال بحد أقصى مائة الف جنيه وفقاً للنسب التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانونويجوز اداء ما يعادل قيمتها بالعملة التى يحددها الوزير المختص،كما تلتزم هذه المشروعات بتقديم القوائم المالية معتمدة من أحد المحاسبين القانونيين إلى كل من وزارتى الماليةوالاستثمار .مادة “٤٢: “تعفى مشروعات النقل البحرى التى تنشأ فى المناطق الحرة من الشروط الخاصة بجنسية مالك السفينة والعاملين عليهاالمنصوص عليها فى القانون رقم ٨٤ لسنة ١٩٤٩ ،بشان تسجيل السفن التجارية وقانون التجارة البحرية الصادرةبالقانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٠.كما تستثنى السفن المملوكة لهذه المشروعات من أحكام القانون رقم ١٢ لسنة ١٩٦٤ بإنشاء المؤسسة المصرية العامةللنقل البحرى.
مادة “٤٣ : “يلتزم المستثمر بالتأمين الشامل على المبانى والآلات والمعدات ضد جميع الحوادث، والمخاطر التى تنشأ من مزاولة النشاطالمرخص به.ولمجلس إدارة المنطقة إصدار قرار بإزالة منشآت المشروع فى حالة وقوع الحادث او الخطر المؤمن ضده، ويجب انيكون القرار مسبباً ويعلن به المستثمر او من يمثله خلال أسبوع من تاريخ صدوره بموجب خطاب مسجل مصحوباً بعلمالوصول ويجوز لإدارة المنطقة تقصير هذا الميعاد للضرورة.وعلى المستثمر تنفيذ قرار الإزالة على نفقته وخلال الموعد الذى تحدده إدارة المنطقة ويكون لمجلس إدارة المنطقة فىحالة امتناع المستثمر عن التنفيذ وقف نشاط المشروع أو إلغاؤه بحسب جسامة المخالفة.
مادة “٤٤: “فى جميع الأحوال التى ترد فيها الرسائل من الخارج ويفرج عنها من الجمارك برسم المناطق الحرة، يتم معاينتها بواسطةلجنة ثلاثية من المنطقة والجمرك المختص وصاحب الشأن أو من ينيبه داخل مقر المشروع، ويحرر بيان بتوقيعهم موضحاًبه نتيجة المعاينة بعد المطابقة على الفواتير أو بيان العبوة، وتسلم الرسالة إلى صاحب الشأن وتصبح فى عهدته وتحتمسئوليته الكاملة، وتلتزم مصلحة الجمارك بتقدير قيمة هذه الرسالة وإبلاغ إدارة المنطقة بها.وعلى مدير جمرك المنطقة إخطار رئيس المنقطة بحالات النقص أو الزيادة غير المبررة عما أدرج قائمة الشحن سواء فىعدد الطرود أو محتوياتها أو البضائع المحفوظة أو المنفرطة “الصب”.ويصدر بتنظيم المسئولية عن الحالات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة وينسب التسامح فيها قرار من مجلس إدارةالهيئة.مادة “٤٥: “لا تخضع المشروعات فى المناطق الحرة لأحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٥ بشأن التعيين فى وظائف شركاتالمساهمة والمؤسسات العامة.وتطبق احكام قانون العمل على علاقات العمل والسلامة والصحة المهنية بهذه المناطق، وتعد هذه الأحكام فيما تضمنته منحقوق للعمال حداً أدنى لما يجوز الاتفاق عليه فى عقود العمل الفردية أو الجماعية، التى تبرم مع العاملين فى المشروعاتالمرخص لها بالعمل فى هذه المناطق.وتضع المشروعات فى المناطق الحرة لائحة داخلية بنظام العمل بها تكون ملزمة لها، وتقدمها للرئيس التنفيذى للهيئة أومن يفوضه للتصديق عليها، وتكون هذه اللائحة مكملة لعقود العمل الفردية أو الجماعية.وللرئيس التنفيذى للهيئة الاعتراض على ما تضمنته اللائحة الداخلية من أحكام تخالف النظام العام أو إذا تضمنت مزايا أقلمن المقررة فى قانون العمل.وتسرى أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ على العاملين بالمشروعات التى تمارسنشاطها فى المناطق الحرة، وكذا قانون التأمين على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم ١٠٨ لسمة.١٩٧٦
مادة “٤٦: “لا يجوز لأى شخص أن يزاول مهنة أو حرفة فى المنطقة الحرة العامة لحسابه بصفة دائمة إلا بعد الحصول على تصريحبذلك من رئيس مجلس إدارة المنطقة طبقاً للشروط والأوضاع التى تبنيها اللائحة التنفيذية لهذا القانون وبعد سداد رسمسنوى لا يجاوز خمسة آلاف جنيه.ويعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه كل من يخالف حكم الفقرة الأولى من هذهالمادة، ولا ترفع الدعوى الجنائية فى هذه الحالة إلا بإذن الوزير المختص، وفى جميع الأحوال تحظر إقامة المشروعاتتزاول المهن الحرة والاستشارات فى المناطق الحرة، ويكون دخول المناطق الحرة وفقاً للشروط التى يصدر بها قرار منمجلس إدارة الهيئة.مادة “٤٧: “تسرى على الاستثمار بنظام المناطق الحرة الأهداف، والمبادئ والضمانات ، والمادة “١١ “من هذا القانون فيما لايتعارض مع طبيعة العمل بهذا النظام.ويجوز للمشروعات العاملة بهذا النظام التحول للعمل بنظام الاستثمار الداخلى، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروطالتحول وضوابطه والمعاملة الجمركية للمعدات والآلات وأجهزة الإنتاج وخطوطه وقطاع الغيار التى يقتضيها النشاطالمرخص لها به.
الفصل الخامسأحكام تأسيس الشركات والمنشآت وخدمات ما بعد التأسيسمادة “٤٨: “مع مراعاة حكم المادة “٧١ “من هذا القانون، تلتزم الهيئة بتقديم خدمات التأسيس وما بعد التأسيس ومركز خدماتالمستثمرين للشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون، وقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ،وميكنتها وتوحيد إجراءاتها، وتسرى إجراءات التأسيسالإلكترونى دون غيرها فى القوانين الأخرى.وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الأحكام المنظمة لنشر النظام الأساسى للشركة وإجراءات تعديله وضوابط العمل بنظامالتأسيس الإلكترونى، والخدمات للشركات والمنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون، وقانون شركات المساهمة وشركاتالتوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة المشار إليه.مادة “٤٩: “يصدر بقرار من الوزير المختص نموذج عقد لكل نوع من أنواع الشركات ونظامها الأساسى بحسب الأحوال.ويسدد طالب التأسيس دفعة واحدة للهيئة جميع ما تفرضه التشريعات من الرسوم المقررة وغيرها من المبالغ للجهات التىتقدم الخدمات المتصلة بالتأسيس، وما بعد التأسيس، وتحصل الهيئة هذه الرسوم لحساب تلك الجهات.وتستحق الهيئة مقابلاً لما تؤديه للمستثمرين من خدمات فعلية، ويصدر مجلس إدارة الهيئة قراراً بتحديد فئات هذا المقابلوالقواعد والشروط والإجراءات المنظمة لتحصيله.
مادة “٥٠: “تلتزم الجهات المختصة بتوفيق أوضاعها لتفعيل نظام الخدمات الإلكترونية لدى الهيئة، وذلك بموافاتها بجميع المستنداتوالنماذج والبيانات وربط أنظمة العمل وقواعد البيانات لدى تلك الجهات بنظام الخدمات الإلكترونية بالهيئة وقاعدة بياناتها،وذلك خلال تسعين يوماً من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.كما تلتزم الجهات المختصة بالاعتداد بالتوقيعات الإلكترونية بالهيئة والمستندات والنماذج المعدة بإحدى الوسائلالتكنولوجية، وقبول السداد الإلكترونى لجميع مدفوعاتها، وذلك على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة “٥١: “تلتزم الهيئة بالبت فى طلب التأسيس خلال يوم عمل كامل على الأكثر بعد تقديمه مستوفياً، وتكتسب الشركة الشخصيةالاعتبارية بمجرد قيدها فى السجل التجارى، ويصدر لها شهادة بالتأسيس، يحدد بياناتها قرار من الرئيس التنفيذى.وعلى جميع الجهات المختصة والبنوك والجهات ذات الصلة كافة الاعتداد بهذه الشهادة كمستند رسمى فى تعاملاتها فورإصدارها.وتلتزم الشركات التى يتم تأسيسها وفقاً لأحكام هذا القانون بتقديم شهادة تفيد إيداع الأوراق المالية للشركة لدى شركةإيداع مركزى.وتقوم الهيئة بوضع نظام يتيح إصدار شهادة للمشروع الاستثمارى، يصدر بتنظيمها قرار من الرئيس التنفيذى للهيئة.كما يكون لكل منشأة أو شركة، أياً كان شكلها القانونى، رقم قومى موحد لجميع معاملات المستثمر مع أجهزة وجهاتالدولة المختلفة كافة فور تفعيله.وذلك كله وفقاً لما تبنيه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة “٥٢: “يجوز تحديد رأسمال الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون بأى عملة قابلة للتحويل وإعداد قوائمها المالية ونشرها بهذهالعملة بشرط أن يكون الاكتتاب فى رأسمالها بذات العملة، وبالنسبة لشركات الأموال يتم سداد النسبة المحددة من رأسالمال المدفوع وفقا لأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشراكات ذات المسئولية المحدودة الصادربالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١.كما يجوز تحويل مسمى رأسمال الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون من الجنيه المصرى إلى أى عملة قابلة للتحويل،وفقا لسعر الصرف المعلن من البنك المركزى فى تاريخ التحويل. وتحدد اللائحة التنفيذية وفقا لهذا القناون الضوابطالمنظمة فى هذا الشأن.مادة “٥٣: “استثناًء من أحكام المادة (٤٥ (من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودةالصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ،يجوز تداول حصص التأسيس والأسهم لشركات الأموال الخاضعة لأحكام هذاالقانون، خلال السنتين الماليتين الأوليين للشركة بموافقة الوزير المختص.مادة “٥٤: “تلتزم الهيئة بإصدار القرارات التى تيسر على المستثمرين وتحقق سرعة تقديم الخدمات لهم فى كل ما تختص به منإجراءات، ويكون لها فى سبيل تحقيق ذلك، ودون التقيد بأى إجراءات منصوص عليها فى القوانين الأخرىـ وضع الضوابطالتى تكفل فصل تنظيم إجراءات الاستثمار عن الرقابة اللاحقة على الشركات، بما لا يخل بمبادئ الشفافية والحوكمةوالإدارة الرشيدة والمسئولية، وذلك من خلال الآتى:١ .تيسير جميع الإجراءات المتعلقة بالجمعيات العامة ومجالس إدارات الشركات والتصديق على محاضرها، بما فى ذلكاستخدام سبل التكنولوجيا الحديثة، بما لا يجاوز ١٥ يوما من تاريخ تقديمها مستوفاة.٢ .الاستعاضة على الدفاتر والمستندات بوسائل إلكترونية تتماشى مع التطور التكنولوجى.٣ .تطوير وتوحيد وتبسيط إجراءات زيادة أو تخفيض رأس المال ونظم التقييم المالى، وإجراءات التحقق مما إذا كانتالقيم المحددة لها قد قدرت تقدي ًر . ا صحي ًحا، وذلك دون الإخلال بالاختصاص المقرر قانونا للهيئة العامة للرقابة الماليةمادة “٥٥: “للمستثمر الحق فى الحصول على العقارات اللازمة لمباشرة نشاطه أو التوسع فيه، أًيا كانت نسبة مشاركته أو مساهمته فىرأس المال، وذلك مع مراعاة القواعد الخاصة ببعض العقارات الواقعة فى المناطق الجغرافية التى تنظمها قوانين خاصة،وذلك إما من خلال الجهة صاحبة الولاية على العقارات وفقا للقواعد المنصوص عليها فى قوانينها ولوائحها بعد الإعلانعنها، أو من خلال الهيئة وفقا لأحكام التصرف المنصوص عليها فى هذا القانون.مادة ” ٥٦: “تلتزم الجهات الإدارية صاحبة الولاية بعد التنسيق مع جميع الجهات المختصة والمركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضىالدولة من خلال تسعين يوما من تاريخ العمل بهذا القانون، بموافاة الهيئة بخرائط تفصيليةمحددا عليها جميع العقاراتالخاضعة لولايتها والمتاحة للاستثمار، بالإذافة إلى قاعدة بيانات كاملة تتضمن الموقع والمساحة والارتفاعات المقررةوالسعر التقديرى والأنشطة الاستثمارية الملائمة لطبيعتها وأسلوب التصرف فيها، كما تلتزم هذه الجهات بتحديث تلكالبيانات دوريا كل ستة أشهر أو كلما طلبت الهيئة ذلك.ويصدر رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء قرارا بنقل الملكية أو الولاية أو الإشراف على بعض العقارات، منالجهات الإدارية صاحبة الولاية إلى الهيئة متى استلزم تنفيذ الخطة الاستثمارية ذلك، على أن تتولى الهيئة التصرف فيهاوفقا لأحكام هذا القانون.مادة “٥٧: “يكون التصرف للمستثمرين فى العقارات المملوكة ملكية خاصة للدولة أو غيرها من الأسخاص الاعتبارية العامة بغرضالاستثمار طبقا للأحكام والضوابط والإجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون بمراعاة الخطة الاستثمارية للدولة، وحجمالمشروع الاستثمارى وطبيعة نشاطه، وقيمة الأموال المستثمرة فيه.ولا تسرى على هذا التصرف أحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم ٨٩ لسنة ١٩٩٨ ،إلا فيما لميرد فى شأنه نص خاص فى هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه.وعلى المستثمر الالتزام بالجدول الزمنى المقدم منه لتنفيذ المشروع الاستثمارى المعتمد من الجهة المختصة، ما دامت تلكالجهة قد أوفت بالتزاماتها تجاه المستثمر.ولا يجوز للمستثمر ادخال تعديلات على المشروع الاستثمارى بتعديل غرضه أو توسعته أو زيادة حجمه أو غير ذلك منتعديلات إلا بعد موافقة الجهة المختصة كتابة على ذلك سواء كان ذلك مباشرة أو من خلال ممثلها بمركز خدماتالمستثمرين.مادة “٥٨: “مع مراعاة حكم المادة (٣٧ (من هذا القانون، يجوز التصرف فى العقارات اللازمة للمشروعات الاستثمارية وفقا لأحكامهذا القانون بإحدى الصور الآتية: البيع، الإيجار، الإيجار المنتهى بالتملك، الترخيص بالانتفاع.ويكون ذلك إما على طلب المستثمر، أو دعوة أو إعلان من الهيئة وفقا لأحكام هذا القانون.ويجوز للجهات الإدارية صاحية الولاية على العقارات أن تشترك فى المشروعات الاستثمارية بتلك العقارات كحصة عينيةأو بالمشاركة فى الأحوال التى يصدر بها قرار من مجلس الوزرءا، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون أوضاع وإجراءاتوكيفية اشتراك تلك الجهات بالعقارات فى المشروع الاستثمارى.
مادة “٥٩: “فى الأحوال التى يطلب فى المستثمر توفير عقارات من أملاك الدولة الخاصة لإقامة مشروع استثمارى، يتعين أن يبين فىطلبه الغرض والمساحة والمكان الذى يرغب في إقامة المشروع عليه. وتتولى الهيئة عرض العقارات المتوفرة لديها أولدى الجهات الإدارية صاحبة الولاية التى تلائم النشاط الاستثمارى لطالب الاستثمار وبيان طبيعة العقار، والاشتراطاتالمتعلقة بها، وبيان ما إذا كانت مزودة بالمرافق وصور التصرف فيها، ومقابل ذلك، وغيرها من الاشتراطات والبياناتاللازمة.مادة”٦٠: “يجوز لأغراض التنمية دون غيرها وطبقا للخريطة الاستثمارية، فى المناطق التىيصدر بتحديديها رئيس الجمهورية بعدموافقة مجلس الوزراء، ل=التصرف دون مقابل فى العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة للمستثمرين الذين تتوافر فيهمالشروط الفنية والمالية التى يتم تحديدها بقرار من مجلس الوزراء، ويسرى ذلك على صور التصرف المنصوص عليها فىالمادة (٥٨ (من هذا القانون.وفى جميع أحوال التصرف فى العقارات دون مقابل، يجب على المستثمر تقديم ضمان نقدى أو ما يقوم مقامه إلى جهةالتصرف بما لا يزيد على خمسة بالمئة (٥ (%من قيمة التكاليف الاستثمارية للمشروع، وذلك وفقا للمعايير والضوابط التىتبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، على أن يسترد ذلك الضمان بعد مرور ثلاث سنوات على بدء الإنتاج الفعلىللمشروعات ذات الطبيعة الإنتاجية، أو بدء مزاولة النشاط لغير ذلك من المشروعات، شريطة التزام المستثمر بشروطالتصرف.
مادة “٦١ : “فى الحالات التى يكون فيها التصرف فى العقارات بنظام الترخيص بالانتفاع بمقابل، يكون الترخيص مدة لا تزيد على ٥٠عاما قابلة للتجديد، بالشروط المتفق عليها مادام المشروع مستمرا فى نشاطه، ودون أن يخل ذلك بحق الجهة صاحبةالولاية فى تعديل قيمة مقابل الانتفاع عند التجديد.ويكون الترخيص للمستثمرين الذين تتوفر فيهم الشروط الفنية والمالية التى تحددها الهيئة بالتنسيق مع الجهة الإداريةصاحبة الولاية.وتسرى ذات الأحكام السابقةعلى أحوال التصرف بالتأجير.مادة “٦٢: “فى الحالات التى يكون التصرف فى العقارات بالبيع، يجوز لكل مستثمر لأغراض إقامة المشروعات الاستثمارية أوتوسيعها أن يقدم طلبا بالتعاقد عليها، بشرط أن تتوفر فيه الشروط الفنية والمالية التى تحددها الهيئة بالتنسيق مع الجهةالإدارية صاحبة الولاية.ولا تنتقل ملكية العقارات إلى المستثمر فى هذه الحالات إلا بعد سداد كامل الثمن وبدء الإنتاج الفعلى للمشروعات ذاتالطبيعة الإنتاجية أو الانتهاء من تنفيذ المشروعات العقارية أو السياحية، أو بدء مزاولة النشاط لغير ذلك، ويجب أنيتضمن العقد المبرم مع المستثمر نصا بذلك.ويجوز للهيئة بناء على طلب المستثمر بعد موافقة الجهة الإدارية صاحبة الولاية، الاتفاق على تأجيل سداد كامل الثمن أوبعضه أو غير ذلك من التيسيرات إلى ما بعد التشغيل الفعلى للمشروع، ويجدد العقد ما يلزم لذلك من ضمانات وإجراءات.وتسرى ذات الأحكام السابقة على نظام الإيجار المنتهى بالتملك.مادة “٦٣: “عند تزاحم طلبات المستثمرين فى التعامل على العقارات اللازمة لإقامة مشروعات استثمارية سواء بنظام البيع أو التأجيرأو التأجير المنتهى بالتملك أو الترخيص بالانتفاع، تكون المفاضلة بين من استوفى منهم الشروط الفنية والمالية الازمةللاستثمار بنظام النقاط وفقا لأسس مفاضلة من بينها قيمة العرض المقدم من المستثمر أو المواصفات الفنية أو الماليةالأخرى.وإذا تعذرت المفاضلة بين المزاحمين بنظام النقاط جاز إجراؤها وفقا لأعلى سعر يقدم منهم.وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانوان أحوال الزاحم، وضوابط إجراء تلك المفاضلة والأسس التى تتم بناء عليها.
مادة “٦٤ : “فى تطبيق أحكام هذا الفصل، يكون تقدير ثمن البيع أو القيمة الإيجارية أو مقابل الانتفاع عن طريق إحدى الجهات الآتية:الهيئة العامة للخدمات الحكومية، اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة بوزارة الزراعة، هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة،الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وذلك وفقا لطبيعة النشاط المستهدف إقامته.وتلتزم جهة التقدير بضم ممثلين من ذوى الخبرة فى عضوية لجان التقدير، وإنهاء عملية التقدير خلال مدة لا تجاوز ثلاثينيوما من تاريخ تقديم طلب التقدير إليها.وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون المعايير والضوابط والإجراءات اللازمة لمباشرة عملية التقدير، ومدة صلاحيته،والأتعاب التى يتم سدادها لجهة التسعير من الجهة صاحبة الولاية عند إتمام التخصيص.مادة “٦٥: “تشكل بقرار من الرئيس التنفيذى للهيئة وباعتماد من الوزير المختص لجنة او أكثر تضم عناصر فنية ومالية وقانونيةتتناسب وظائفهم وخبراتهم مع أهمية وطبيعة موضوع التعاقد، للت فى طلبات التصرف فى العقارات للمستثمرين فىالأحوال المختلفة وفقا لأحكام هذا الفصل هلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريه ورود الرأى الفنى فى طلب المستثمر منجهة الولاية والذى يجب أن تقدمه جهة الولاية خلال أسبوع من تاريخ ورود الطلب وتعتمد قراراتها منه، وتخطر الهيئةمقدم الطلب بهذا القرار.وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات عمل اللجان المشار إليها، وكيفية الإخطار وطرق سداد الثمن او القيمةالإيجارية أو مقابل الانتفاع بحسب الاحوال، وأيلولة المستحقات إلى الجهات المختصة كاملة، كما تبين اللائحة التنفيذيةإجراءات إعداد وتحرير العقود فى كل حالة وفق نماذج العقود المعتمدة من مجالس إدارة الهيئة بعد مراجعتها من مجلسالدولة.مادة “٦٦: “فى جميع الأحوال التى يتم فيها التصرف فى العقارات المملوكة ملكية خاصة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، يتعينعلى المشروع الاستثمارى الالتزام بالغرض الذى تم التصرف فى العقار على أساسه ولا يجوز تغيير هذا الغرض إلا بعدالموافقة الكتابية من الجهة الإدارية صاحبة الولاية فى الأحوال التى تسمح فيها طبيعة العقار وموقعه بهذا التغيير وبشرطسداد المبالغ التى تبين اللائحة التنفيذية معايير تحديد قيمتها.وتلتزم هذه الجهة بالرد على طلب تغيير الغرض خلال ٣٠ يوما من تاريخ تقديمه وإلا اعتبر عدم الرد رفضا للطلب.ويحق للمستثمر التظلم من هذا القرار أما اللجنة المنصوص عليها بالمادة (٨٣ (من هذا القانون.وفى جميع الأحوال، لا يقبل طلب تغيير الغرض قبل انقضاء عام من تاريخ بدء الانتاج أو مزاولة النشاط.
مادة “٦٧ : “يكون للجهة الإدارية صاحبة الولاية بناء على ما يقدم إليها من تقارير المتابعة التى يعدها موظفو الجهات الإدارية صاحبةالولاية بشأن متابعة مراحل تنفيذ البرنامج الزمنى لإقامة منشآت المشروع الاستثمارى، وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئةفسه عقد البيع أو الإيجار أو الإيجار المنتهى بالمتلك أو الترخيص بالانتفاع وسحب العقارات فى أحد الأحوال الآتية:١ .الامتناع عن استلام العقار مدة ٩٠ يوما من تاريخ إخطاره بالاستلام.٢ .عدم البدء فى تنفيذ المشروع خلال ٩٠ يوما من تاريخ استلامه العقار خاليا من الموانع والعوائق بغير عذر مقبولواستمرار تقاعسه بعد إنذاره كتابة مدة مماثلة.٣ .مخالفة شروط سداد المستحقات المالية ومواعيده. ٤ .تغيير غرض استخدام العقار الذى خصص له أو القيام برهنه أو ترتيب أى حق عينى عليه بغير الموافقة الكتابيةالمسبقة من الجهة الإدراية صاحبة الولاية أو قبل انتقال المللية إليه وفقا لأحكام هذا القانون.٥ .مخالفة شروط العقد أو الترخيص بالانتفاع محالفة جوهرية، فى أى مرحلة من مراحل المشروع ، وعدم إزالة أسبابالمخالفة بعد إنذار المستثمر كتابة بذلك.٦ .وتبين اللائحة التنفيذية المخالفات الجوهرية المشار إليها وإجراءات استرداد العقارات فى حالة ثبوت امتناع المستثمرأو تقاعسه عن إتمام تنفيذ المشروع ويجوز فى هذه الحالة إعادة التصرف فى العقار.
الباب الرابعالجهات القائمة على شئون الاستثمار
الفصل الأولالمجلس الأعلى للاستثمارمادة”٦٨: “ينشأ مجلس أعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية يختص فضلا عما هو مقرر له فى هذا القانون بالأتى.١ -اتخاذ كل مايلزم لتهيئة مناخ أفضل للاستثمار والتوجيه بما يتطلبه ذلك٢ -وضع الإطار العام للإصلاح التشريعى والإدارى لبيئة الاستثمار٣ -إقرار السياسات والخطة الاستثمارية التى تحدد أولويات مشروعات الاستثمار المستهدفة بما يتفق مع السياسة العامةللدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ونظم الاستثمار المطبقة٤ -متابعة تنفيذ أجهزة الدولة للخطط والبرامج المتعلقة بالاستثمار وتطور العمل بالمشروعات الاقتصادية الكبرى وموقفمشروعات المشاركة مع القطاع الخاص٥ -متابعة تحديث الخريطة الاستثمارية وتنفيذها على مستوى القطاعات المتخصصة والمناطق الجغرافية المختلفة فى إطارخطة التنمية الاقتصادية للدولة٦ -استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة فى كل قطاع وبحث محاور المشاكل المتعلق بها٧ -متابعة تطور تصنيف مصر وترتيبها فى التقارير والمؤشرات الدولية الخاصة بالاستثمار٨ -متابعة آليات تسوية منازعات الاستثمار وموقف قضايا التحكيم الدولة٩ -دراسة ووضع حلول لمعوقات الاستثمار وإزالة عقبات تنفيذ أحكام هذا القانون١٠ -تفعيل المسئولية التضامنية لجميع الوزارات والهيئات العامة والأجهزة الحكومية المختصة بالاستثمار وتحقيق التناغمفى ادائها.١١ -حل الخلافات والتشابكات التى قد تثور بين اجهزة الدولة فى مجال الاستثمار ويصدر بتشكيل هذا الأجهزة وبنظامالعمل به قرار من رئيس الجمهورية وتلتزم جميع أجهزة الدولة بتنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس
الفصل الثانىالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرةمادة “٦٩: “الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة هيئة عامة اقتصاديتة لها شخصية اعتبارية عامة تتبع الوزير المختص وتقومعلى تنظيم الاستثمار فى البلاد وتشجيعه وتنمية وإدارة شئونه والترويج له، على النحو الذى يحقق خطة التنميةالاقتصادية للدولة.ويكون مقر الهيئة الرئيس محافظة القاهرة، ويجوز لها إنشاء فروع أو مكاتب لها داخل جمهورية مصر العربية أو خارجهابقرار من مجلس الإدارة ضمن بعثات التمثيل التجارى
مادة “٧٠: “مع عدم الإخلال بأحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ والقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٥ فىشأن التأجير التمويلى وقانون التمويل العقارى الصادر بالقانون رقم ١٤٨ لسنة ٢٠٠١ ،وقانون البنك المركزى والجهازالمصرفى والنقد الصادر بالقانون رقم ٨٨ لسنة ٢٠٠٣ ،والقانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٩ بتنظيم الرقابة على الأسواقوالأدوات المالية غير المصرفية، تكون الهيئة هى الجهة الإدارية المختصة دون غيرها بتطبيق أحكام هذا القانون وقانونشركات المساهمات وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة.١٩٨١ولاتتقيد الهيئة فى المسائل المالية والإدارية بالنظم والقواعد الحكومية، وللهيئة فى سبيل إنجاز مهامها الاستعانة بأفضلالكفاءات والخبرات المحلية والعالمية، وذلك دون الإخلال بأحكام القانون رقم ٦٣ لسنة ٢٠١٤ بشـأن الحد الأقصى لدخولالعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة ويصدر بتنظيم هذه المسائل قرار من مجلس إدارة الهيئة.ويكون للهيئة فى سبيل تحقيق أغراضها التعاقد وإرجاء التصرفات والأعمال ويجوز تخصيص عقارات من املا الدولةالخاصة إو إعادة تخصيصها للهيئة بغرض استخدامها فى شئونها الإدارية.
مادة “٧١: “للهيئة فى سبيل تحقيق أغراضها فضلا عما هو منصوص عليه فى هذا القانون مباشرة الاختصاصات الأتية:١ -إعداد مشروع الخطة الاستثمارية بالتنسيق والتعاون مع جميع أجهزة الدولة المختصة تتضمن نوعية الاستثمار ونظامهومناطقه الجغرافية وقطاعاته والعقارات المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة الأخرى المعدة للاستثمار، ونظامالتصرف فيها وطريقته بحسب نوع النظام الاستثمارى.٢ -وضع الخطط والدراسات والنظم الكفيلة بجذب وتشجيع رؤس الأموال الوطنية والأجنبية للاستثمار فى مختلف المجالاتوفق الخطة الاستثمارية للدولة واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك .٣ -إعداد قائمة بيانات وخريطة للفرص الاستثمارية المتاحة والمشروعات والانشطة الاستثمارية المستهدفة ومتابعةتحديثها وتوفيير هذه المعلومات والبيانات للمستثمرين٤ -إصدار الشهادة اللازمة لتمتع المستثمر بالحوافز المتاحة والمشروعات والأنشطة الاستثمارية المستهدفة ومتابعةتحديثها وتوفير هذه المعلومات والبيانات للمستثمرين٥ -وضع خطة للتويج للاستثمار واتخذا جميع الإجراءات اللازمة لذلك بجميع الوسائل ونشرها فى الداخل والخارج٦ -توحيد جميع النماذج الرمسية الخاصة بشئون الاستثمار التنسيق مع الجهات المختصة وتوفيرها للاستخدام من خلالالشبكة الدولية للمعلومات وغيرها من الوسائل.٧ -وضع نظام لإدارة المناطق الحرة والاستمثارية بما يخدم الاقتصاد القومى ٨ -دراسة التشريعات المتعلقة بالاستثمار واقتراح ما يلزم فى شأنها ومراجعتها بشكل دورى٩ -إقامة المؤتمرات والندوات وورش التدريب والعمل والمعارض المتصلة بشئون الاستثمار وتنظيمها داخليا وخارجيا١٠ -التعاون مع المؤسسات والمنظمات الدولية والأجنبية العاملة فى مجال الاستثمار والترويج له١١ -إجراء الرقابة والتفتيش على الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التى تبينهااللائحة التنفيذية لهذا القانون والقوانين الأخرى
مادة “٧٢: “يجوز للهيئة لأغراض تنفيذ خطتها فى مجال الترويج لفرص الاستثمار المتاحة داخليا وخارجيا أن تعهد بهذه المهمة إلىشركات متخصصة يتم التعاقد معها لهذا الغرض، دون التقيد بأحكام تنظيم المناقشات والمزايدات الصادر بالقانون رقم ٨٩لسنة ١٩٩٨ ،وذلك وفقا للقواعد التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.مادة “٧٣: “يكون للهيئة مجلس إدارة يتولى وضع السياسة العامة لها والإشراف على تنفيذها يشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراءعلى النحو الأتى :١ -الوزير المختص رئيسا٢ -الرئيس التنفيذى للهيئة٣ -نواب الرئيس التنفيذى للهيئة٤ -ثلاثة من ممثلى الجهات والأجهزة ذات الصلة٥ – اثنان من ذوى الخبرة أحدهما فى مجال الاستثمار بالقطاع الخاص والثانى فى مجال القانون.وتكون مدة العضوية ثلاث سنوات قابلة للتجديد.ويجمتع المجلس مرة على الأقل شهريًا، ولا يكون انعقاده صحي ًحا إلا بحضور ثلثى الأعضاء على الأقل، وله أن يشكل منبين أعضائه لجنة أو أكثر يُعهد إليها بمهمة محددة ولرئيسه دعوة من يراه من الخبراء لحضور الاجتماعات كلما دعتالحاجة إلى ذلك.وتصدر قرارات المجلس بأغلبية الحاضرين من الأعضاء، وفى حالة تساوى الأصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيسوتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون نظام عمل المجلس.ويقوم أعضاء مجلس الإدارة بالإفصاح عن جميع أموالهم على أن يتم تقديم ومراجعة هذا الإفصاح سنويًا من قبل جهةمستقلة للتحقق من عدم وجود مخالفة أو تضارب فعلى أوى محتمل للمصالح، على أن يٌرفع هذا التقرير إلى المجلسالأعلى عن طريق الوزير المختص.مادة “٧٤: “مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا لمهيمنة على شئونها، وعليه أن يتخذ ما يراه لاز ًما من قرارات لتحقيق الأغراضالتى أنشئت الهيئة من أجلها طبقًا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية ويتولى على الأخص ما يلى:١ -وضع خطط نشاط الهيئة وبرامجها فى إطار السياسة الاستثمارية للدولة.٢ -وضع آليات تفعيل منظومة مركز خدمات المستثمرين، ومتابعة تنفيذها.٣ -تحديد مقابل الخدمات التى تقدمها الهيئة.٤ -إقرار اللوائح الداخلية والقرارات التنفيذية المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والفنية للهيئة، ووضع هيكلها التنظيمى.٥ -إقرار مشروع الموازنة للهيئة وحساباتها الختامية.٦ -وضع ضوابط تشكيل واختصاصات ونظم عمل مجالس إدارات المناطق الحرة والاستثمارية، على أن يصدر بالتشكيلوالاختصاصات قرار من الرئيس التنفيذى للهيئة.٧ -إقرار اللوائح والنظم واعتماد النماذج اللازمة لإقامة المناطق الحرة والاستثمارية وتنميتها وإدارتها، وتحديد ضوابطوآليات إلغاء المشروعات المقامة وفقًا لأنظمة الاستثمار المختلفة، والمدد اللازمة لسقوط الموافقات الصادرة بشأنها.ٍن وإنشاءات وما بداخلها وعلى الأخص ما٨ -اعتماد شروط منح التراخيص وشغل العقارات واسترددها بما عليها من مبايتعلق بالمناطق الاستثمارية وفقًا لأحكام هذا القانون.٩ -اعتماد ضوابط قواعد دخول البضائع وخروجها وأحكام قيدها ومقابل شغل الأماكن التى تودع بها، وفحص المستنداتوالمراجعة والنظام الخاص برقابة المناطق الحرة وحراستها وتحصيل الرسوم المستحقة، وذلك بالتنسيق مع مصلحةالجمارك.١٠ -الموافقة على إنشاء فروع ومكاتب للهيئة لتفعيل مركز خدمات المستثمرين المنصوص عليه فى هذا القانون وتقديمخدمات الاستثمار.١١ -وضع نظام لميكنة خدمات الاستثمار التى تقدم من خلال الهيئة.١٢ -وضع النظم والقواعد التى تكفل تطبق مبادئ الحوكمة وأعمال قواعد التفتيش والرقابة اللاحقة على الشركات واتخاذالإجراءات التى تكفل تطبيق مبادئ الحوكمة وأعمال قواعد التفتيش والرقابة اللاحقة على الشركات واتخاذ الإجراءاتاللازمة لذلك على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون .١٣ -وضع نظام يكفل توفير الإحصائات والبيانات والمعلومات اللازمة لمزاولة المشروع الاستثمارى لنشاطه، وذلك دونالإخلال باعتبارات الأمن القومى أو الحق فى الخصوصية وسرية المعلومات أو بحماية حقوق الغير، ويجب على جميعالجهات المختصة إمداد الهيئة بما يتطلبه وضع هذا النظام.مادة “٧٥: “تتكون موارد الهيئة مما يأتى:١ -الاعتمادات المالية التى تخصصها لها الدولة.٢ -الرسوم ومقابل الخدمات التى تحصلها الهيئة عدا تلك التى تحصلها لحساب الجهات الأخرى.٣ -الهبات والمنح والقروض المحلية والخارجية التى يوافق عليها مجلس إدارة الهيئة طبقًا للقواعد المقررة فى هذاالشأن.٤ -مقابل شغل العقارات المملوكة أو المخصصة للهيئة.٥ -أى موارد أخرى يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة بعد موافقة مجلس الوزراء.
مادة “٧٦: “يكون للهئية موازنة مستقلة تٌعد على نمط موازنات الهيئات الاقتصادية، وتبدأ السنة المالية للهيئة مع السنة المالية للدولةوتنتهى بانتهائها، وتخضع حساباتها وأرصدتها وأموالها لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات وتودع جميع موارد الهيئة فىحساب خاص تحت حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزى المصرى، ويٌرحل فائض الموازنة من سنة إلى أخرى إلىالحساب الخاص، ويٌصرف من الحساب بقرار من مجلس إدارة الهيئة.
مادة “٧٧ : “يصدر بتعيين الرئيس التنفيذى للهيئة ونوابه وتحديد معاملتهم المالية قرار من رئيس الوزراء بنا ًء على عرض الوزيرالمختص، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة، ولا يجوز أن يزيد عدد من نواب رئيس الهيئة على خمسةنواب، وتٌحدد اختصاصات نواب الرئيس التنفيذى بقرار من الوزير المختص.ويتولى الرئيس التنفيذى للهيئة تمثيلها أمام القضاء والغير، كما يتولى شئونها وتنفيذ قرارات مجلس إدارتها، وله فىسبيل ذلك اتخاذ ما يلزم لتيسير إجراءات الخدمات التى تقدمها الهيئة للمستثمرين، وكذا اتخاذ مايلزم لتفعيل نظام الرقابةوالشفافية والحوكمة والإدارة الرشيدة.ويجوز للرئيس التنفيذى تفويض أحد نوابه فى بعض اختصاصاته دون أن يتضمن التفويض تمثيل الهيئة أمام القضاء أوالغير.وتبين اللائحة التنفيذية الاختصاصات والمهام الأخرى للرئيس التنفيذى.
مادة “٧٨: “على الرئيس التنفيذى إعداد خطة سنوية، واستراتيجية مستدامة للهيئة كل خمس سنوات، وتقرير نصق سنوى يتضمنبياًنا بنتائج أعمالها وما أنجزته فى سبيل تيسير إجراءات الاستثمار والترويج له،للعرض على مجلس إدارة الهيئة.ويقدم الوزير المختص إلى كل من المجلس الأعلى ومجلس الوزراء الخطة السنوية للهئية والتقرير المشار إليه، ومايتضمنه من نتائج، فى ضوء خطة الهيئة السنوية أو استراتيجيتها الخمسة وما أنجزته فى مجال تيسير إجراءات الاستثماروالترويج له وأبرز معوقات الاستثمار، وما تقترحه الوزارة المختصة من سياسات وإجراءات وتعديلات تشريعية لتحسينمناخ الاستثمار فى الدولة.ويجوز للرئيس التنفيذى عند الضرورة وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة الموافقة على استكمال أو تطوير مقومات البنيةعامة غير المملوكة للهيئة، على أن تئول إليها قيمة ما أنفقته خص ًم الأساسية للمناطق الحرة ال ا من مقابل الانتفاع الذىيٌح ّصل من المشروعات المقامة بتلك المناطق لصالح الجهة مالكة الأرض.وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط الاستكمال أو التطوير المشار إليهما، وأسس تحديد قيمة ما تم إنفاقه وطرقاسترداده.مادة “٧٩:”تقوم الهيئة سنوياً بنشر قائمة الشركات التي تستفيد من الحوافز المنصوص عليها في هذا القانون في تقرير تنشره عليموقعها الإلكتروني يتضمن طبيعة النشاط وموقعه وطبيعة الحوافز وأسماء الشركات أو المساهمين أو مالكي الشركة.كما تلتزم الهيئة سنويا بنشر قائمة الشركات المستفيدة من أراضي الدولة بموجب أحكام هذا القانون في تقرير يتضمنغرض استخدام الأرض وطبيعتها وأبعادها وموقعها بدقة وتقييم الخبراء وأسماء الشركاء والمساهمين أو أصحاب الشركة.وتلتزم الشركات بتقديم بيان بحجم استثماراتها والقوائم المالية السنوية وبيان بعدد العاملين ووضائفهم وجنسياتهمومجموع أجورهم وغير ذلك من بيانات تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.مادة “٨٠:”يكون لموظفي الهيئة ممن يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالإتفاق مع الوزير المختص صفة مأموري الضبطالقضائي في إثبات الجرائم التي ترتكب بالمخالفة بالأحكام هذا القانون وقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهموالشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ والقرارات المنفذة لهما، ولهم في سبيل ذلكدخول بقرار من الرئيس التنفيذي علي إن يعرض عليه تقرير بنتائج أعمالهم وعلي المشروعات الإستثمارية المعنية تسهيلمهمتهم.مادة “٨١:”في حالة مخالفة الشركات أو المنشأت لأحكام هذا القانون تقوم الهيئة بإنذار الشركات أو المنشأت فوراً لإزالة أسبابالمخالفة في مدرة لا تجاوز خمسة عشر يوم عمل من تاريخ الإنذار.ويتضمن الإنذار المدة المحددة لإزالة أسباب المخالفة، فاذا انقضت هذه المدة دون ذلك كان للرئيس التنفيذي للهيئة بعدموافقة مجلس الإدارة إصدار قرار بإيقاف نشاط الشركة أو المنشأة مدة لا تجاوز تسعين يوماً، فإذا استمرت الشركة أوالمنشأة في ارتكاب المخالفة أو الاستمرار فيها أو ارتكبت مخالفة أخري خلال سنة من المخالفة الأولي جاز اتخاذ أحدالإجراءات الأتية:أ- إيقاف التمتع بالحوافز والإعفاءات المقررة.ب- تقصير مدة التمتع بالحوافز والإعفاءات المقررة.ج- إنهاء التمتع بالحوافظ والإعفااءت المقررة، مع ما ترتب علي ذلك من أثار بالنسبة لقرارات والتراخيص الصادرةللشركات والمنشآت.د- إلغاء ترخيص مزاولة النشاط.وبالنسبة للمخالفات التي تهدد الصحة العامة أو أمن المواطنين أو الأمن القومي يكون للرئيس التنفيذي للهيئة بعد إخطارمجلس إدارة الهيئة إصدار قرار بإيقاف النشاط مدة تسعين يوماً، فاذا استمرت الشركة أو المنشأة في ارتكاب المخالفة أوارتكبت مخالفة أخري خلال سنة من المخالفة الأولى كان له إلغاء الترخيص.
الباب الخامستسوية منازعات الإستثمارمادة “٨٢:”مع عدم الإخلال بالحق فى التقاضي، تجوز تسوية أي نزاع ينشأ بين المستثمر وأي جهة أو أكثر من الجهات الحكوميةيتعلق برأسمال المستثمر أو بتفسير أحكام هذا القانون أو تطبيقه ودياً دون تأخير من خلال المفاوضات بين الأطرافالمتنازعة.الفصل الأوللجنة التظلماتمادة “٨٣: “تنشأ بالهيئة لجنة أو أكثر لنظر التظلمات من القرارات الصادرة وفقًا لأحكام هذا القانون من الهيئة أو الجهات المختصةبمنح الموافقات والتصاريح والتراخيص.وتشكل اللجنة برئاسة مستشار من إحدى الجهات القضائية تحدده المجالس الخاصة بتلك الجهات وعضوية ممثل عنالهيئة وأحد ذوى الخبرة.ويصدر بتشكيل اللجنة ونظام عملها وأمانتها الفنية قرار من الوزير المختص.مادة “٨٤: “تقدم التظلمات إلى اللجنة خلال خمسة عشر يوم عمل من تاريخ الإخطار أو العلم بالقرار المتظلم منه ويترتب على تقدينالتظلم انقطاع مواعيد الطعن، وللجنة الاتصال بذوى الشأن والجهات الإدارية المختصة لطلب تقديم الايضاحات والمستنداتوالإجابة على الاستفسارات التى تراها لازمة، ولها أن تستعين بالخبرات والتخصصات المختلفة بالهيئة وغيرها من الجهاتالإدارية.وتفصل اللجنة فيما يعرض عليها بقرار مسبب خلال ثلاثين يو ًما من تاريخ انتهاء سماع الأطراف وتقديم وجهات نظرهم،ويكون قرارها فى هذا الشأن نهائًيا وملز ًم لجميع الجهات المختصة، وذلك دون إخلال بحق المستثمر فى اللجوء إلى االقضاء.وتبين اللائحة التنفيذية مكان انعقاد اللجنة وكيفية الإخطار بقراراتها.
الفصل الثانىاللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمارمادة “٨٥: “تنشأ لجنة وزارية تسمى “اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار” تختص بالنظر فيما يقدم أو يحال إليها من طلبات أوشكاوى أو منازعات قد تنشأ بين المستثمرين والدولة أو تكون إحدى الجهات أو الهيئات أو الشركات التابعة لها طرفا فيهاويصدر بتشكيل اللجنة قرار من رئيس مجلس الوزراء، ويشارك فى عضويتها أحد نواب رئيس مجلس الدولة يختارهالمجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة، وتعتمد قراراتها من مجلس الوزراء، ويجوز للوزراء من أعضاء اللجنةفى خالة الضرورة إنابة من يمثلهم لحضور اجتماع اللجنة والتصويت على قراراتها فيه.ويكون للجنة أمانة فنية يصدر بتشكيلها ونظام عملها قرار من الوزير المختص.مادة “٨٦: “يشترط لصحة انعقاد اللجنة حضور رئيسها ونصف أعضائها الأصليين فى الأقل، وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية أصواتالحاضرين، وعند تساوى الأصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس.وتلتزم الجهة الإدارية المختصة بتقديم المذكرات الشارحة والمستندات اللازمة بمجرد طلبها، وإذا كانت هذه الجهة منالجهات المشتركة فى عضوية اللجنة فلا يكون لها صوت معدود فى المداولات بالنسبة للموضوع المتعلق بها.وتفضل اللجنة فيما يعرض عليها بقرار مسبب خلال ثلاثين يو ًم . ا من تاريخ انتهاء سماع الأطراف وتقديم وجهات نظرهممادة “٨٧: “مع عدم الإخلال بحق المستثمر فى اللجوء إلى القضاء، تكون قرارات اللجنة بعد اعتمادها من مجلس الوزراء واجبة النفاذوملزمة للجهات الإدارية المختصة ولها قوة السند التنفيذى، ويترتب على الامتناع عن تنفيذ قراراتها تطبيق أحكام المادة١٢٣ من قانون العقوبات وتوقيع العقوبة بها. ولا يترتب على تقديم التظلم فى قرارات اللجنة وقف تنفيذها.الفصل الثالثاللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمارمادة”٨٨: “تنشأ بمجلس الوزراء لجنة وزارية ، تمسي “اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار”، تختص بتسويةالمنازعات الناشئة عن عقود الاستثمار التى تكون الدولة أو إحدى الجهات أو الهيئات أو الشركات التابعة لها طرفا فيها.وتشكل هذه اللجنة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويشارك فى عضويتها أحد نواب رئيس مجلس الدولة يختاره المجلسالخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة، وتعتمد قراراتها من مجلس الوزراء، ولا تجوز الإنابة فى حضور جلساتها.ويشترط لصحة انعقاد اللجنة حضور رئيسها ونصف عدد أعضائها، وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية الآراء وعندى تساوىالأصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس.ويكون للجنة أمانة فنية يصدر بتشكيلها ونظام عملها قرار من رئيس مجلس الوزراء.مادة “٨٩: “تتولى اللجنة بحث الخلافات الناشئة بين أطراف عقود الاستثمار ودراستها، ويكون لها فى سبيل ذلك وبرضاء أطرافالتعاقد إجراء التسوية اللازمة لمعالجة اختلال توازن تلك العقود، ومد الآجال أو المدد أو المهل المنصوص عليها فيها.كما تتولى متى لزم الأمر، إعادة جدولة المستحقات المالية أو تصحيح الإجراءات السابقة على إبرام العقود، وذلك كله علىنحو يحقق قدر الإمكان التوازن العقدى ويضمن الوصول إلى أفضل وضع اقتصادى للحفاظ على المال العام وحقوقالمستثمر فى ضوء ظروف كل حالة.وتعرض اللجنة تقريرا بما تتوصل إلية بشأن حالة التسوية على مجلس الوزراء يبين جميع عناصرها، وتكون تلك التسويةبعد اعتمادها من مجلس الوزراء واجبة النفاذ وملزمة للجهات الإدارية المختصة ولها قوة السند التنفيذى.
الفصل الرابعالوسائل الودية لتسوية المنازعات ومركز التحكيم والوساطةمادة “٩٠: “تجوز تسوية منازعات الاستثمار المتعلقة بتنفيذ أحكام هذا القاتون بالطريقة التى يتفق عليها المستثمر أو وفقا لأحكامقانون التحكيم فى المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤.كما يجوز للطرفين، فى أى وقت من الأوقات خلال النزاع، الإتفاق على التماس سبل التسوية بمختلف أنواعها طبقاللقواعج المعمول بها لتسوية المنازعات، بما فى ذلك اللجوء إلى التحكيم غير المؤسسي”الحر”، او التحكيم المؤسيي.
مادة “٩١: “ينشأ مركز مستقب للتحكيم والوساطة يسمي “المركز المصرى للتحكيم والوساطة” تكون له الشخصية الاعتبارية، ويتخذمن محافظة القاهرة مقرا له.ويتولى المركز تسوية منازعات الاستثمار التى قد تنشأ بين المستثمرين، أو بينهم وبين الدولة أو إحدى الجهات التابعة لهاعامة أو خاصة، إذا ما اتفقوا فى أى مرحلة على تسوية النزاع عن طريق التحكيم أو الوساطة أما هذا المركز، وذلك كلهمع مراعاة أحكام القوانين المصرية المنظمة للتحكيم وتسوية المنازعات.ويتولى إدارة المركز مجلس إدارة، يتكون من خمسة أعضاء من ذوى الخبرة والتخصص والكفاءة والسمعة الطيبة يصدربتعينهم قرار من رئيس مجلس الوزراء.و تكون مدة مجلس الإدارة خمس سنوات يجوز تجديدها مرة واحدة ، و لا يجوز عزل أحد أعضاء مجلس الإدارة طوال هذهالمدة الإ اذا فقد الصلاحية الطبية لممارسة مهام عمله أو فقد الثقة و الاعتبار أو أخل إخلالا جسميا بواجبات عمله وفقاللنظام الأساسى للمركزو ينتخب اعضاء مجلس الإدارة من بينهم رئيسا للمجلس ، و يكون للمركز مدير تنفيذى يصدر بتعيينه و تحديد معاكملتهالمالية قرار من مجلس الإدارةو يصدر بالنظام الأساسى لهذا المركز و نظام العمل فيه و القواعد المهنية و الإجراءات المنظمة له و مقابل الخدمات التىيقدمها و قوائم المحكمين و السوطاء و اتعباهم قرار من مجلس إدارة المركز و ينشر النظام الأساسى للمركز فى الوقائعالمصريةو تتكون مواد المركز المالية من مقابل الخدمات التى يقدمها وفقا لما يحدده النظام الأساسى له و توفر فى الثاث سنواتالأولى من تاريخ العمل بهذا القانون مواد مالية كفاية للمركز من الخزانة العامة للدولة ، و لا يجوز بخلاف ما تقدمالحصول على اى أموال من الدولة أو إحدى أجهزتها.مادة”٩٢: “فى الأحوال التى ترتكتب فيها الجريمة باسم الشخص الأعتبارى الخاص و لحسابه ، لا يعاقب المسئول عن الإدارة الفعليةالإ اذا ثبت علمه بالجريمة و اتجهت إدراته لارتكابها تحقيقا لمصلحة نفسه أو غيره و ذلك دون الإخلال باحكام المسئوليةالمدنية و فى حالة التى لا تثبت فيها مسئولية الشخص الطبيعى على النحو المحدد فيها من الفقرة السابقة يعاقب اللشخصالاعتبارى بغرامة لا تقل عن اربعة امثال الغرامة المقررة قانونا للجريمة و لا تجاوز عشرة امثالها و فى حالة العود يحكمبالغاء الترخيص او حل الشخص الاعتبارى بحسب الأحوال و ينشر الحكم فى جريدتين يوميتين و اسعتى الانتشار على نفقةالشخص الاعتبارىمادة “٩٣: “فى غير حالة التلبس يكون طلب الدعوى الجنائية فى الجرائم المنصوص عليها فى قانون الجمارك الصادر بالقانون ٦٦لسنة ١٩٦٣ و قانون الضريبى على الدخل الصادر بالقانون ٩١ لسنة ٢٠٠٥ و قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون ٦٧ لسنة ٢٠١٦ بعد أخذ راى الوزير المختص اذا كان المتهم بارتكاب الجريمة تابعا لأحد المشروعاتالاستثمارية الخاضعة لأحكام هذا القانونو يتعين على الوزير الممختص ابدا الراى فى هذا الشأن خلال سبعة أيام من تاريخ وردو كتب استطلاع الراى اليه و الإيجوز رفع دعوى طبقا لقواعد المقررة فى القوانين المشار اليهامادة”٩٤: “مع عدم الاخلال بالمادة ١٣١ من قانون البنك المركزى و الجهاز المصرفى و النقد الصادر بالقانون ٨٨ لسنة ٢٠٠٣ والمادة السادسة عشرة من القانون ١٠ لسنة ٢٠٠٩ بتنظيم الرقابة على الاسواق و الأدوات المالية غير المصرفية و لايجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ اى لإجراء من إجراءات التحقيق قبل المستثمر فى الجرائم المنصوص عليها فى البابالرابع من الكتاب الثاثنى من قانون العقوبات الا بعد أخذ راى الوزير المختص على النحو المنصوص عليه فى المادة ٩٣من هذا القانون بالقواعد ذاتها .