Your address will show here +12 34 56 78

السيد الأستاذ المستشار / رئيس محكمة القضاء الإدارى

        ونائب رئيس مجلس الدولة ……

تحية طيبه وبعد ،،،،،،،،،

مقدمة لسيادتكم كلآ من :-

  • السيد /
  • السيد /
  • السيد /

 ومحلهم المختار مكتب الأستاذ /   فتحي علي داود &  محمد سعيد عبدالكريم & ابراهيم محمود مدكور & كريم خالد عبد الله & أسلام محمد حسن  &هدى أشرف عبد الخالق & محمد عبد السلام & أحمد عبد الهادى & أمير محمد   والكائن 1 شارع حافظ رمضان – مكرم عبيد – مدينه نصر – القاهره .

ضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد

  • السيد /
  • السيد /
  • السيد /

 

** حيث أن الطالبين  قاموا بتقييد ابنائهم بمراحل تعليم مختلفة بمدرسة منار المستقبل الخاصة لغات بالمقطم ” التابعة لمجموعة مدارس 30 يونيو ” ” المعلن اليها الرابعة ” والتابعه لإدارة الخليفه والمقطم التعليمة .

 

 

 

 

   ** وينتظم الطالبين بسداد المصروفات الدراسية السنوية حرصآ منهم على مستقبل ابنائهم واعدادهم الاعداد الجيد  ليكونوا نواة لمستقبل ينتفع به الوطن ولا يوجد أى تقصير من جانب أوليا الأمور تجاه المدرسة .

   ** وحيث تقوم المدرسة “المعلن اليها الرابعة ” بمفاجئة أولياء الأمور بزيادة المصروفات الدراسية باعلانها ذلك فى بداية شهر أكتوبر من كل عام بزيادة تزيد عن 45% من قيمة المصروفات بالمخالفة للقانون وقرار السيد وزير التربية والتعليم رقم 420 لسنه 2014م .

     ** وتقوم المدرسة بإعلان هذه الزيادة المخالفة للقرار السابق فى غصون شهر أكتوبر من كل عام وذلك ينطوى على سوء نيه واضح وذلك لإضطرار أولياء الأمور وإرغامهم على الرضا بالأمر الواقع وذلك لاغلاق باب تحويل الطلبة من المدرسة فى هذا التوقيت ومن ثم لا يجوز أبدآ بأى حال من الأحوال إستخدام إسلوب الخداع من قبل جهه الأدارة لتحقيق مصالحها والأضرار بمصالح أولياء الأمور .

     ** الأمر الذى يعد معه  عدم التزام المدرسة بقرار وزير التربيه والتعليم رقم 420 لسنه 2014م بعدم زيادة المصروفات الدراسية للمدارس الخاصة تعسفآ منها ولا يستند الى صحيح الواقع والقانون .

  • حيث نصت المادة 29 من القرار الوزارى رقم 420 لسنه 2014م

على أن تبدأ السنه المالية للمدرسة الخاصة أول سبتمبر وتتنهى فى أخر أغسطس من العام التالى .

** ومن ثم فإن القرارات الصادرة بالزيادة لا ينبغى ابدآ تطبيقها بأثر رجعى بل ولا يجوز تطبيقها فى الأعوام التالية بالمخالفة لهذا القرار حيث تبلغ الزيادة السنوية أكثر من 45 % من قيمة المصروفات وهو ما يمثل عبئآ كبيرآ  على أولياء الأمور .

    وحيث أن إعادة تقييم الزيادة السنوية والتى تتم من قبل المدرسة تتم بالمخالفة للسوابق القضائية للمحكمة الأدارية العليا وبالمخالفة ىللقرار سالف الذكر ما يعد معه هذا التقييم بالزيادة والعدم سواء ما يوجب معه والحال كذلك الغاء تطبيق زيادة اعادة التقييم حتى تخرج الطلبه من المدرسة .

ونصت المادة 32 من هذا القرار على انه :-

على المدرسة الخاصة أن تعلن المصروفات الدراسية فى مكان ظاهر بها قبل بداية العام الدراسى فى لوحة إعلانات المدرسة وثلاثه أماكن أخرى ظاهرة بها وعلى موقعها الألكترونى إن وجد وطريقة سدادها قبل بداية العام الدراسى بوقت كاف وبطريقة صريحة وواضحة

 

    

 

 

** وهذا مالم تلتزم به المدرسة حيث أن جميع قرارات الزيادة لا تعلن الا بعد دخول العام الدراسى فى شهر اكتوبر لتحقيق عنصر المفاجئة ووضع أولياء الامور أمام الأمر الواقع الذى لا يمكن معه التراجع لغلق باب التحويل الى المدارس الأخرى فى هذا التوقيت وانتظام الدراسة .

   ** وايضا التزام المدرسة بإخطار الأدارة العامة للتعليم الخاص بالوزارة ببيان المصروفات لكل مدرسة خاصة قبل بداية العام الدراسى بثلاثين يومآ على الأقل.

  ونصت المادة 36 من ذات القرار على أنه :-

” تسرى الزيادة اعتبارآ من العام الدارسى التالى لصدور قرار بها “

** وهو ما لم تلتزم به المدرسة طبقآ لما تم سرده من وقائع .

    ** وحيث صدر حكم المحكمة الأدارية العليا بتأييد قرار وزير التربيه والتعليم رقم 420 لسنه 2014م بشأن المصروفات الدراسية على التلاميذ غير المستجدين بالمدارس الدولية والخاصة واللغات.

    ** وحيث قضت فى حكم لها برفض الطعن المقدم من إحدى المدارس الدولية على قرار وزير التربية والتعليم والذى تضمن فى محتواه وضع حد أقصى لا يمكن تجاوزه من المصروفات الدراسية

 

** وحيث أكدت المحكمة فى حيثيات  حكمها بأن قرار وزير التربية والتعليم بوضع حد أقصى لزيادة المصروفات بقيمة 7% سنويآ لغير المستجدين هو قرار صائب وقانونى نظرآ لصدوره من الجهة صاحبة الأختصاص التى أناط لها المشرع الأشراف على سياسة التعليم داخل مصر ومراعاة للمصلحة العامة ووضع توزان بين مصلحة اصحاب المدارس الدولية والخاصة من جانب ومصلحة أولياء الامور من جانب أخر .

     ** واضافت المحكمة فى أسباب حكمها  أن الوزارة وضعت للمدارس سلطة الأنفراد بتحديد المصروفات الدراسية للطلاب الجدد طبقآ للقواعد المقرر وحتى يتثنى لأولياء الأمور سلطة الإختيار للألتحاق بالمدرسة المتاحة من عدمه وذلك طبقآ لأمكانيتهم وظروفهم المادية .

 

لذا وجب على وزارة التربية والتعليم وضع حد أقصى لا يمكن تجاوزه فى زيادة المصروفات الدراسية فى السنوات المقبلة لغير الطلاب الجدد لكى لا يفاجئ أولياء الأمور بزيادة مفرطة فى السنوات الدراسية التالية وبعد إستقرار

أبنائهم بالفرق الدراسية المختلفة مما يعجزهم عن الوفاء بالتزاماتهم المالية تجاه المدرسة أو ترتب على ذلك ضرر بمستقبل ابنائهم العلمى .

 

 

 

*** وحيث ان هذا القرار يعود بالنفع على المجتمع ككل وبالآخص أولياء الأمور الذين بتكبدون تحمل أعباء المصاريف وحيث أن وضع الحد الأقصى لزيادة المصروفات يساعد على تقليل التكاليف ومواجهه الأعباء الدراسية كما أنه يحقق التوازن  والمصلحة العامة سواء لأولياء الأمور أو اصحاب المدارس .

لذا وجب الأخذ بقرار وزير التربية والتعليم رقم 420 لسنه 2014م خاصة بالنسبة للتلاميذ غير المستجدين والألتزام بعدم زيادة تلك المصروفات بالآعوام الدراسية التالية .

 **وحيث يتوافر فى الطعن الماثل ركن الجدية والإستعجال لتحقق اضرارآ بالغة يتعذر تداركها من إستمرار المدرسة فى تقاضى زيادات سنوية تفوق45% بالمخالفة للقرار سالف الذكر بما يثقل كاهل  أولياء الأمور ويعرض مستقبل ابنائهم العلمى للخطر .

لــــــــــــــــــذلـــــــــــــــــــــــــــك

 

يلتمس الطالبين تحديد أقرب جلسة ممكنة للحكم .

اولآ : –

وبصفة مستعجلة بالزام ” المعلن اليه الثالث  ” بصفته فى مواجهه الباقيين بالغاء تطبيق زيادة إعادة التقييم فى المصروفات الدراسية على الطلاب غير المستجدين وحتى تخردهم واسترداد أو ما تم سداده من هذه الزيادة فى السنوات السابقة بالمخالفة لالحكم المحكمة الادراية العليا والقرار رقم 420 لسنه 2014م والصادر من وزير التربية والتعليم .

   مع ما يترتب على ذلك من أثار .

   ثانيآ فى الموضوع :-

                  بالزام ” المعلن اليه الثالث  ” بصفته فى مواجهه الباقيين بالغاء تطبيق زيادة إعادة التقييم فى المصروفات الدراسية على الطلاب غير المستجدين وحتى تخردهم واسترداد أو ما تم سداده من هذه الزيادة فى السنوات السابقة بالمخالفة لالحكم المحكمة الادراية العليا والقرار رقم 420 لسنه 2014م والصادر من وزير التربية والتعليم .  مع ما يترتب على ذلك من أثار .

 

   

وكيل الطالبين

 

0

 

انه فى يوم الثلاثاء الموافق 15/6/2021م

حرر هذه العقد بين كلاً من :

       أولاً الساده/مؤسسة داود للمحاماه وتحصيل الديون ويمثلها في هذا العقد الاستاذ /                   الكائن مقرها  1ش حافظ رمضان – مكرم عبيد – مدينة نصر – القاهرة .

                                                                                         ( طرف اول )

     ثانياً الساده / شركة                            (ش.ذ.م) والكائن مقرها                                   – موازي لشارع – مصر الجديدة – ويمثلها فى التوقيع على هذا العقد السيد /  .

                                                                                                  ( طرف ثانى )

تمهيــــد

         لما كان الطرف الاول من مكاتب المحاماه ذات الخبرة والكفاءة القانونية فى المجالات المتعددة وحيث ان الطرف الثانى يرغب فى الإستعانه بخبرة الطرف الأول فى القيام بكافة الأستشارات والأعمال القانونية التى توكلها له الطرف الثانى فى هذا الصدد ولفترة محدده طبقاً لهذا العقد لذلك فقد اقر الطرفان بكامل اهليتهم القانونية واتفقوا فيما بينهم على ما يلى :

البنـــد الأول

      يعتبر التمهيد السابق جزء لا يتجزأ من هذا العقد ومتمماً ومكملاً له فى جميع بنوده ونواهية .

البنـــد الثاني

      يقوم الطرف الثانى بموجب هذا العقد بالإستعانة بالطرف الأول فى القيام بكافة الأعمال القانونية التى توكلها اليه الطرف الثانى وذلك بتقديم الأستشارات القانونية الخاصة بالشركة ( الطرف الثاني ) وكذلك جميع المنازعات وقضايا العامليين بالشركه وكذلك جميع الأعمال الأدارية من ترخيص وإداريات تابعه للجهات الحكوميه سواء المحافظات او الوزارات او كافة الجهات الحكومية وكذلك التامينات الاجتماعيه وتاسيس الشركات.

البنـــد الثالث

      يلتزم الطرف الأول ببذل الجهد والعناية والكفاءة اللازمه فى تمثيل الشركه فى الأعمال الاتيه على سبيل المثال وليس الحصر :

  • تمثيل الشركة فى كافة الدعاوى القضائية التى تقام منها على الغير أو تقام عليها امام كافة الجهات القضائية او الهيئات او اللجان او المراكز الحكيمية وغيرها من جهات حسم المنازعات خلال كافة التقاضى وفقاً للقانون الواجب التطبيق وجميع الأعمال القانونية المتعلقة بالعاملين بالشركة والجمعيات ومجلس الإدارة وهيئة الإستثمار وتراخيص المحاجر والقضايا العمالية وقضايا مكتب العمل والتأمينات الإجتماعية ،،، لخألخألخ
  • تقديم الأستشارات القانونية فى كافة المعاملات التجارية والأقتصادية والإدارية وتولى القضايا نيابـة عن الشركة وتمثيلها امام كافه المحاكم المدنية والجنائية والإدارية بكافة درجاتها وأنواعها
  • يتم تخصيص هاتف محمول على مدار 24 ساعة لتلقى المكالمات والمشكلات والموضوعات الطارئــة خلال فترة العمل او بعدها ( )   (                       ) .
  • يلتزم المكتب بتوفير محام للحضور فى التحقيقات التى تجريها النيابــة العامة مع اى موظفي الشركة بشرط ان يتم الأخطار من الشركة ذاتها للحضور فى التحقيقات .

البنـــد الرابـــــع

     يلتزم الطرف الأول بحضور المناقشات والأجتماعات للتفاوض مع الجهات المتنازعة مع الشركة وتقديم الرأى القانونى لكافة الحالات المعروضة ومراجعه جميع العقود وقضايا وخلافات الموظفين .

 

 

 

البنــــد الخامس

       يلتزم الطرف الأول بتقديم تقرير شهرى لكافة النزاعات المطروحة واخر ما وصلت إليه من إجراءات .

البنـــــد السادس

       يلتزم الطرف الثانى بإمداد الطرف الأول بكافة المستندات المطلوبة فى الدعاوى المنظورة حتى يتسنى له تقديم الخدمة القانونية بالطريقة المطلوبة .

البنــــــد السابع

       مدة هذا العقد سنة تبدأ من 15/6/2021م وتنتهي 31/5/2022م ويجدد تلقائياً سنوياً مالم يقم أى أحد من الطرفين بإخطار الطرف الأخر كتابة بعدم رغبته فى التجديد قبل انتهاء العقد الأصلى او المدد المجددة الأخرى بستون يوماً .

البنــــــد الثامن

      اتفق طرفى العقد على تقاضى الطرف الأول مبلغ وقدرة (          جنيه)                    جنيهاً يسدد للطرف الأول شهرياً وذلك كاتعاب دون مصروفات نظير تقديم للخدمات المتفق عليها فى البنود السابقة على ان يتم زيادة هذه النسبة بواقع 10%سنوياُ عند كل تجديد وفى حاله قيام الطرف الأول بسداد اية رسوم او مصاريف او امانات خبراء او انتقالات خارج القاهره فان جميع هذه المصاريف يتحملها الطرف الثانى على أن تكون مؤيده بمستندات وايصالات بقدر الإمكان .

البنــــــد التاسع

      يلتزم الطرف الثانى باستصدار التوكيلات الخاصة التى يطلبها منه الطرف الأول بأسماء المحامين الذين يرغب فى أضافتهم فى التوكيل وذلك لمباشرة الدعاوى المتفق عليها .

البنــــــد العاشر

        فى حالة انهاء العقد بين الطرفين الأول بتسليم كافة ما لدية من مستندات خاصة بالطرف الثانى فى موعد غايته خمسة عشر يوماً من تاريخ انتهاء العقد وبشرط قيام الطرف الثانى بسداد جميع الالتزمات المالية للطرف الأول كما يحق لأى من الطرفين فسخ وإنهاء العقد قبل نهاية مدته بشرط إخطار الطرف الأخر قبلها بستون يوماً على الأقل لتدبير البديل وإجارء التسليم والتسلم للمستندات والبيانات .

 

 

البنــــــد الحادى عشر

      يلتزم الطرف الأول بالحفاظ على سرية هذا العقد وعدم إفشاء اى معلومات خاصة به إلا طبقاً للقانون او لأوامر السلطة القضائية او بموجب حكم قضائى وعدم العمل والتعاون مع الشركات المنافسة .

البند الثاني عشر

        يلتزم الطرف الثاني بسداد نسبة 10%  للطرف الأول عند أى مبالغ يقوم بتحصيلها إلى الطرف الثانى .

           البنـــــــد الثالث عشر

        اتخذ الطرفان محلا مختاراً لهما بالعنوان الموضح بصدر هذا العقد وأى مكاتبات او اشعارات او اخطارات تكون نافذه فى مواجهة الطرف المرسل اليه متى ارسلت مسجلة بعلم الوصول .

البنــــــد الرابع عشر

     فى حالة وجود أى نزاع لاقدر الله تختص به محاكم القاهرة بكافة درجاتها .

البنــــــد الخامس عشر

      تحرر هذا العقد من نسختين بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها عند اللزوم .

 

 

الطرف الأول                                                                       الطرف الثاني

 

 

0

عقد تقديم إستشارات قانونية

انه فى يوم الثلاثاء الموافق 15/6/2021م

حرر هذه العقد بين كلاً من :

       أولاً الساده/مؤسسة داود للمحاماه وتحصيل الديون ويمثلها في هذا العقد الاستاذ /                   الكائن مقرها  1ش حافظ رمضان – مكرم عبيد – مدينة نصر – القاهرة .

                                                                                         ( طرف اول )

     ثانياً الساده / شركة                            (ش.ذ.م) والكائن مقرها                                   – موازي لشارع – مصر الجديدة – ويمثلها فى التوقيع على هذا العقد السيد /  .

                                                                                                  ( طرف ثانى )

تمهيــــد

         لما كان الطرف الاول من مكاتب المحاماه ذات الخبرة والكفاءة القانونية فى المجالات المتعددة وحيث ان الطرف الثانى يرغب فى الإستعانه بخبرة الطرف الأول فى القيام بكافة الأستشارات والأعمال القانونية التى توكلها له الطرف الثانى فى هذا الصدد ولفترة محدده طبقاً لهذا العقد لذلك فقد اقر الطرفان بكامل اهليتهم القانونية واتفقوا فيما بينهم على ما يلى :

البنـــد الأول

      يعتبر التمهيد السابق جزء لا يتجزأ من هذا العقد ومتمماً ومكملاً له فى جميع بنوده ونواهية .

البنـــد الثاني

      يقوم الطرف الثانى بموجب هذا العقد بالإستعانة بالطرف الأول فى القيام بكافة الأعمال القانونية التى توكلها اليه الطرف الثانى وذلك بتقديم الأستشارات القانونية الخاصة بالشركة ( الطرف الثاني ) وكذلك جميع المنازعات وقضايا العامليين بالشركه وكذلك جميع الأعمال الأدارية من ترخيص وإداريات تابعه للجهات الحكوميه سواء المحافظات او الوزارات او كافة الجهات الحكومية وكذلك التامينات الاجتماعيه وتاسيس الشركات.

البنـــد الثالث

      يلتزم الطرف الأول ببذل الجهد والعناية والكفاءة اللازمه فى تمثيل الشركه فى الأعمال الاتيه على سبيل المثال وليس الحصر :

  • تمثيل الشركة فى كافة الدعاوى القضائية التى تقام منها على الغير أو تقام عليها امام كافة الجهات القضائية او الهيئات او اللجان او المراكز الحكيمية وغيرها من جهات حسم المنازعات خلال كافة التقاضى وفقاً للقانون الواجب التطبيق وجميع الأعمال القانونية المتعلقة بالعاملين بالشركة والجمعيات ومجلس الإدارة وهيئة الإستثمار وتراخيص المحاجر والقضايا العمالية وقضايا مكتب العمل والتأمينات الإجتماعية ،،، لخألخألخ
  • تقديم الأستشارات القانونية فى كافة المعاملات التجارية والأقتصادية والإدارية وتولى القضايا نيابـة عن الشركة وتمثيلها امام كافه المحاكم المدنية والجنائية والإدارية بكافة درجاتها وأنواعها
  • يتم تخصيص هاتف محمول على مدار 24 ساعة لتلقى المكالمات والمشكلات والموضوعات الطارئــة خلال فترة العمل او بعدها ( )   (                       ) .
  • يلتزم المكتب بتوفير محام للحضور فى التحقيقات التى تجريها النيابــة العامة مع اى موظفي الشركة بشرط ان يتم الأخطار من الشركة ذاتها للحضور فى التحقيقات .

البنـــد الرابـــــع

     يلتزم الطرف الأول بحضور المناقشات والأجتماعات للتفاوض مع الجهات المتنازعة مع الشركة وتقديم الرأى القانونى لكافة الحالات المعروضة ومراجعه جميع العقود وقضايا وخلافات الموظفين .

 

 

 

البنــــد الخامس

       يلتزم الطرف الأول بتقديم تقرير شهرى لكافة النزاعات المطروحة واخر ما وصلت إليه من إجراءات .

البنـــــد السادس

       يلتزم الطرف الثانى بإمداد الطرف الأول بكافة المستندات المطلوبة فى الدعاوى المنظورة حتى يتسنى له تقديم الخدمة القانونية بالطريقة المطلوبة .

البنــــــد السابع

       مدة هذا العقد سنة تبدأ من 15/6/2021م وتنتهي 31/5/2022م ويجدد تلقائياً سنوياً مالم يقم أى أحد من الطرفين بإخطار الطرف الأخر كتابة بعدم رغبته فى التجديد قبل انتهاء العقد الأصلى او المدد المجددة الأخرى بستون يوماً .

البنــــــد الثامن

      اتفق طرفى العقد على تقاضى الطرف الأول مبلغ وقدرة (          جنيه)                    جنيهاً يسدد للطرف الأول شهرياً وذلك كاتعاب دون مصروفات نظير تقديم للخدمات المتفق عليها فى البنود السابقة على ان يتم زيادة هذه النسبة بواقع 10%سنوياُ عند كل تجديد وفى حاله قيام الطرف الأول بسداد اية رسوم او مصاريف او امانات خبراء او انتقالات خارج القاهره فان جميع هذه المصاريف يتحملها الطرف الثانى على أن تكون مؤيده بمستندات وايصالات بقدر الإمكان .

البنــــــد التاسع

      يلتزم الطرف الثانى باستصدار التوكيلات الخاصة التى يطلبها منه الطرف الأول بأسماء المحامين الذين يرغب فى أضافتهم فى التوكيل وذلك لمباشرة الدعاوى المتفق عليها .

البنــــــد العاشر

        فى حالة انهاء العقد بين الطرفين الأول بتسليم كافة ما لدية من مستندات خاصة بالطرف الثانى فى موعد غايته خمسة عشر يوماً من تاريخ انتهاء العقد وبشرط قيام الطرف الثانى بسداد جميع الالتزمات المالية للطرف الأول كما يحق لأى من الطرفين فسخ وإنهاء العقد قبل نهاية مدته بشرط إخطار الطرف الأخر قبلها بستون يوماً على الأقل لتدبير البديل وإجارء التسليم والتسلم للمستندات والبيانات .

 

 

البنــــــد الحادى عشر

      يلتزم الطرف الأول بالحفاظ على سرية هذا العقد وعدم إفشاء اى معلومات خاصة به إلا طبقاً للقانون او لأوامر السلطة القضائية او بموجب حكم قضائى وعدم العمل والتعاون مع الشركات المنافسة .

البند الثاني عشر

        يلتزم الطرف الثاني بسداد نسبة 10%  للطرف الأول عند أى مبالغ يقوم بتحصيلها إلى الطرف الثانى .

           البنـــــــد الثالث عشر

        اتخذ الطرفان محلا مختاراً لهما بالعنوان الموضح بصدر هذا العقد وأى مكاتبات او اشعارات او اخطارات تكون نافذه فى مواجهة الطرف المرسل اليه متى ارسلت مسجلة بعلم الوصول .

البنــــــد الرابع عشر

     فى حالة وجود أى نزاع لاقدر الله تختص به محاكم القاهرة بكافة درجاتها .

البنــــــد الخامس عشر

      تحرر هذا العقد من نسختين بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها عند اللزوم .

 

 

الطرف الأول                                                                       الطرف الثاني

 

 

0

1-   Increase Percentage

 

 Minimum limit in the law article 34 in the labor law is 7 % but the company paid 10 % increase for more than three years and this become mandatory for the company and cannot change it

 

1-   نسبة الزيادة

 

   الحد الأدنى في القانون رقم 12 لسنه 2003م مادة 34 من قانون العمل 7 %- ولكن أن الشركة دفعت 10 % زيادة لمدة أكثر من ثلاث سنوات فيعتبر إلزاميــاً على الشركة و لا يمكن تغييرها او تقليل هذه النسبه.

 

 

2Workers who have not completed 3 years

According to article 35 from the labor law we mustn’t differentiate in the annual increase  from Minimum limit

 

 

2-  عاملين لم يتموا 3 سنوات

 

 

حسب المــادة 35 من قانون العمل لا يجوز التمييز في العلاوات السنوية عن الحد الأدنى

 

3-   Company loss

 

Labor Law article  34 in case of company loss or any other circumstances that prevent the company form the increase , it must be presented to the labor office and the labor office will form a committee to review the budgets, costs and selling prices, and the matter will be referred to the Financial Supervision Authority, and in case of irregularities in low  selling prices under the real cost to the customer or sister companies, there will be a legal problem for the company !

 

 

3- خسارة الشركة

 

قانون العمل في الماده 34 تنص علي انه في حالة خسارة الشركة أو أي ظرف أخر تمنعها من الزيادة فيجب العرض على مكتب العمل و سوف يقوم مكتب العمل بتشكيل لجنه للاطلاع على الميزانيات و التكاليف و أسعار البيع و سوف يحول الأمر إلى هيئة الرقابة المالية و في حالة وجود مخالفات في أسعار البيع اقل من التكلفه للعميل او للشركات الشقيقة سيكون هناك مشكلة قانونية للشــركة !

 

         
0